responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 399

5296 وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا لَهُ الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ‌

______________________________
أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح و روى الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته من الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية[1].

و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلاث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين‌[2].

«و روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح‌[3] «عن أبي بصير» و يدل على أنه يقاص في كسر السن و الذراع و حمل الجواب على السن لأنه يمكن لظهوره أن يكسر بقدر المكسور بخلاف الذراع فإنه لا يمكن عادة، و يمكن حمله على من يعتاد الكسر لما تقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه لا يمين في حد و لا قصاص في عظم، و غيره من الأخبار و سيأتي أما الجروح من غير هشم ففيه القصاص كما في القرآن المجيد و الجروح قصاص‌[4].

و رؤيا في القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل قال: ليس في هذا


[1] تقدم آنفا و كانه تكرار.

[2] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 51.

[3] التهذيب باب القصاص خبر 2 و الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 7.

[4] المائدة 45.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست