responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 397

5293 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.

5294 وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ‌

______________________________
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ‌[1] «عن الحلبي (إلى قوله) فوقع عليها» قبل تسع سنين‌ «عليه الإجراء» أي النفقة و الكسوة و ما يلزمه.

و رؤيا في القوي كالصحيح عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فإن أمسكها و لم يطلقها فلا شي‌ء عليه و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق‌[2] و يظهر منه التخيير بين الدية و الإمساك لا الجمع إلا أن لا يعمل بهذا الخبر.

و روى الشيخ في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها[3].

و بهذا الإسناد أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (أو فاقتضت) إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

«و في رواية السكوني» في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح عنه عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام، و رواه في القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قالا: لا يقاس عين في يوم غيم- و كأنه للاختلاف.


[1] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 17- 16 و أورد الثاني في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 19.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 17- 16 و أورد الثاني في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 19.

[3] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 17- 18- 84- 85.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست