______________________________
كما في يب و في في (الضرير) كما في الرجال و رواه الكليني مرة أخرى (عن عيسى
الضعيف[1].
و الظاهر أنه كان ضعيف
البصر فيطلقان عليه و هما مجهولان و يدل على جواز إعطاء الدية عوضا عن القصاص، و
المشهور بين الأصحاب، و في الروايات أن الخيار إلى ورثة المجني عليه.
و روى الشيخان في الحسن
كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد قالوا كان علي
بن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر إلى ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه
الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله
إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين عليهما السلام طوافه خرج حتى دنا
منه فلما رآه، محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام ما لك؟
فقال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليهما
السلام لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثمَّ قال له:
أعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا قال: فاجعلها صررا ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها
في دارهم.
و في القوي عن الزهري
قال: كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب في القاتل
يريد التوبة خبر 3- 2 و أورد الأول في التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر
33 من كتاب الديات و أورد الأول أيضا مرة اخرى في الكافي باب ان من قتل مؤمنا على
دينه فليست له توبة خبر 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 279