responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 278

5162 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَا تَوْبَتُهُ فَقَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ‌

______________________________
قال: نعم، قلت: و كذلك إن كانت معه امرأته؟ قال نعم و كذلك الأم و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و إن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت و كذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل؟ فقال: نعم‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره و أنا شريكك في دمه‌[2].

و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلت له: أ فيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا لو كنت لتركته و لم أقاتل.

و في القوي كالصحيح. عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم- و الظاهر أن المراد منهم السراق الذين يجيئون بعنوان السؤال فإن ظفروا على شي‌ء أخذوه.

و في الصحيح، عن أحمد البرقي أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه:

لا تنبهوهم إلا بحد السيف.

«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح‌[3] «عن محسن بن أحمد» و فيهما (عن حسين بن أحمد) المنقري‌ «عن عيسى الضعيف»


[1] الكافي باب من قتل دون مظلمته خبر 5 من كتاب الجهاد.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب قتل اللصّ خبر 1( الى) 4 من كتاب الديات.

[3] الكافي باب في القاتل يريد التوبة خبر 1 من كتاب الديات و التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر 32.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست