______________________________
قال: نعم، قلت: و كذلك إن كانت معه امرأته؟ قال نعم و كذلك الأم و البنت و ابنة
العم و القرابة يمنعهن و إن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت و كذلك المال يريدون
أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل؟ فقال: نعم[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
البزنطي، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص
فابدره و أنا شريكك في دمه[2].
و في الموثق، عن أبي
بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: إن رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلت له: أ
فيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا لو كنت لتركته و لم أقاتل.
و في القوي كالصحيح. عن
أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عن الصعاليك فكتب إليه:
اقتلهم- و الظاهر أن المراد منهم السراق الذين يجيئون بعنوان السؤال فإن ظفروا على
شيء أخذوه.
و في الصحيح، عن أحمد البرقي
أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه:
لا تنبهوهم إلا بحد
السيف.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[3] «عن محسن بن
أحمد»
و فيهما (عن حسين بن أحمد) المنقري «عن عيسى الضعيف»
[1] الكافي باب من قتل دون مظلمته خبر 5 من كتاب
الجهاد.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب قتل
اللصّ خبر 1( الى) 4 من كتاب الديات.
[3] الكافي باب في القاتل يريد التوبة خبر 1 من
كتاب الديات و التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر 32.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 278