responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 277

.........

______________________________
و في الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أ يقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ فقال أما أنا لو كنت لم أقاتل و تركته.

و في الصحيح عن أرطاة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد- أي مع ظن السلامة.

و في القوي كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي‌[1].

و في القوي عن أنس (أو هيثم) بن براء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي؟ قال: اقتل فأشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي.

و في القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز و جل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب.

و قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه (أو يعممه) بالسيف- و الظاهر أن ابن صفية هو الزبير بن العوام.

و في القوي كالصحيح عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجي‌ء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ خبر 4-- 1- 2- 3 من كتاب الجهاد و أورد الثاني أيضا باب قتل اللصّ خبر 5 و له ذيل طويل فلاحظ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست