نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 277
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من قتل
دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أ يقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ فقال أما أنا لو كنت
لم أقاتل و تركته.
و في الصحيح عن أرطاة بن
حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من اعتدى عليه في صدقة
ماله فقاتل فقتل فهو شهيد- أي مع ظن السلامة.
و في القوي كالصحيح، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل
عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي[1].
و في القوي عن أنس (أو
هيثم) بن براء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و
مالي؟ قال: اقتل فأشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي.
و في القوي عن السكوني
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز و جل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص
في بيته فلا يحارب.
و قال: إن أمير المؤمنين
عليه السلام أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى
يعمه (أو يعممه) بالسيف- و الظاهر أن ابن صفية هو الزبير بن العوام.
و في القوي كالصحيح عن
الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ
جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الرجل يدفع عن نفسه اللصّ خبر 4-- 1- 2- 3 من كتاب الجهاد و أورد الثاني أيضا باب
قتل اللصّ خبر 5 و له ذيل طويل فلاحظ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 277