responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 276

5160 وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَكَانَ إِنَّمَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ قِيلَ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ.

5161 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ وَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ‌

______________________________
و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) قال: له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزدد على ذلك المقعد.

«و روى العلاء» في الصحيح‌ «عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من قتل دون ماله» في الدفع عنه مع ظن السلامة «فهو شهيد» أي يثيبه الله تعالى بفضله ثواب الشهداء عوضا عن قتله ظلما و لكن ترك القتال أفضل سيما مع الشك في السلامة.

و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد[1].

و في الصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثمَّ قال: يا با مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ فقلت:

جعلت فداك: الرجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك فقال: يا با مريم إن من الفقه عرفان الحق.

يمكن أن يكون ذلك تحسينا له في الفهم أو المراد أنه يجب أن يعلم أنه متى يجب القتال و متى يكون شهيدا فلو علم أو ظن أن السارق قوي و لا يطلب غير المال فلا يحسن القتال حينئذ.


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من قتل دون مظلمته خبر 1( الى) 4 من كتاب الجهاد.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست