responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 176

5103 وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ

______________________________
«و روي عن أحدهما عليه السلام» رواه الشيخان، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات و هو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإذا قال: ذلك ترك و لم يرجم، و قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم تكن شهود و قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك و لم يرجم‌[1].

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فأتى بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني، فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال: يقطع قلت: فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني- الظاهر أنه عليه السلام ألزمه بالقياس لا أنه قاس.

و في الحسن كالصحيح: عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات هذا- هو المشهور بين الأصحاب و لم ينقلوا مخالفا إلا المصنف و هو معهم إلا أن يكون قاله في المقنع.

و روى الشيخان في الصحيح، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه، و الأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.


[1] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 132 و صدر خبر 108- 122- 59- 58- 134- 144 و أورد الأول و الرابع و الخامس في الكافي باب ما يجب على من اقر على نفسه بالسرقة إلخ خبر 4- 7- 9 و لكن أورد الأول مقطعا من قوله( ع) لا يقطع.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست