responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 177

.........

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع- فيمكن الحمل على أنه بمرة واحدة يجوز القطع و العفو و مرتين يتحتم القطع.

روى الشيخ في الموثق، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له عليه السلام إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة قال. فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة- أي كان بإقراره و ما كان بالإقرار فالخيار إلى الإمام في العفو و الحد سيما إذا كان مرة واحدة و في الصحيح، عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أ تقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة قال: فقال الأشعث بن قيس أ تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع- و يمكن أن يكون العفو للتوبة أو لعدم طلب المسروق منه.

روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز و جل و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه‌[1].

و في الحسن كالصحيح (أو الصحيح) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم‌


[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يجب على من اقر على نفسه بحد إلخ خبر 8- 9 و أورد الأول في التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 107 و باب من الزيادات خبر 11 من كتاب الحدود.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست