responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 175

بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ.

5101 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا.

5102 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ لَا أَتَانِي أَحَدٌ بِشَيْ‌ءٍ فَزَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ‌

______________________________
الطير» حمل على الغالب من أخذها وقت الطيران، لا عن الحرز (أو) على ما إذا لم يبلغ النصاب، و يؤيده ما روياه في القوي كالصحيح عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين لا قطع في ريش يعني الطير كله.

و بالإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك- و هو كالسابق في الحمل بأنه إذا لم يسرق من الحرز.

«و روي سعد بن طريف» في الموثق و لا يظهر منه أنه عليه السلام قطعه لهما أو لكل واحد منهما و أي قيمة كان لهما أو لأحدهما و لهذا لم يذكره الشيخان و سيذكر القدر.

«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح‌[1] «عن الحلبي (إلى قوله) قطعت يده» لأن أفعال المسلمين محمولة على الصحة، و يمكن البينة إذا كان محصورا بأن يقول أرسلتني عند الزوال من يوم الجمعة و كان العدلان حاضرين عنده في ذلك الوقت، و أما قطع اليد هنا و فيما سيجي‌ء فخلاف المشهور بين الأصحاب و الروايات فيمكن حمله على من تكرر ذلك منه بعد إقامة التعزير مكررا.


[1] التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 44.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست