______________________________ الطير» حمل على الغالب
من أخذها وقت الطيران، لا عن الحرز (أو) على ما إذا لم يبلغ النصاب، و يؤيده ما
روياه في القوي كالصحيح عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين لا قطع في ريش يعني
الطير كله.
و بالإسناد قال: قال
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و
أشباه ذلك- و هو كالسابق في الحمل بأنه إذا لم يسرق من الحرز.
«و روي سعد بن طريف» في الموثق و لا
يظهر منه أنه عليه السلام قطعه لهما أو لكل واحد منهما و أي قيمة كان لهما أو
لأحدهما و لهذا لم يذكره الشيخان و سيذكر القدر.
«و روى حماد» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[1] «عن الحلبي
(إلى قوله) قطعت يده» لأن أفعال المسلمين محمولة على الصحة، و يمكن البينة إذا كان
محصورا بأن يقول أرسلتني عند الزوال من يوم الجمعة و كان العدلان حاضرين عنده في
ذلك الوقت، و أما قطع اليد هنا و فيما سيجيء فخلاف المشهور بين الأصحاب و
الروايات فيمكن حمله على من تكرر ذلك منه بعد إقامة التعزير مكررا.