______________________________ باب
حد السرقة «روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام» رواه الشيخان في الحسن
عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام[1] و كأنه على الغالب.
«و في رواية السكوني» في القوي
كالصحيح كالشيخين[2] الجدب
انقطاع المطر و القحط، و لا يقطع للعذر و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن عاصم
بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه
السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
و في الموثق عن زياد
القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحق في
شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك.
«و في رواية غياث بن
إبراهيم» في الموثق كالشيخين[3] «لا أقطع في
[1] التهذيب باب من الزيادات خبر 20 من كتاب
الحدود و الكافي باب النوادر خبر 3 من كتاب الحدود.
[2] أورده و اللذين بعده في الكافي في باب انه لا
يقطع السارق في المجاعة خبر 2- 3- 1 و التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 60-
62- 61.
[3] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما لا يقطع
فيه من السارق خبر 4- 1- 2 و التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 52- 50- 51.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 174