______________________________ «و
في رواية عمر و بن شمر عن جابر» في القوي كالشيخين[1] «يرفعه» و فيهما (يرفعه
عن أبي مريم) و الظاهر أن المراد به أن جابر يرويه عن أبي مريم و هو يرويه مرسلا
عن أمير المؤمنين عليه السلام و لو كان الرفع عن جابر لكان المناسب أن يقال إلى
أبي مريم، مع أن أبا مريم لم يلق أمير المؤمنين عليه السلام و هو في مرتبة جابر، و
يدل على أن الأفعال المحرمة في الأوقات المتبركة أشد قباحة و يعزر لها بعد الحد.
«و إذا شرب الرجل
الخمر» روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثمَّ قال: أتي عمر بقدامة
بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلد
ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية (لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا[2] قال فقال علي
عليه السلام لست من أهلها أن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما
أحله الله لهم ثمَّ قال علي عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما
يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يجب فيه
الحدّ في الشراب خبر 15- 10- 2 و التهذيب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر إلخ خبر
20- 18- 19.