نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 136
.........
______________________________
و في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد
رسول الله صلى الله عليه و آله قال: فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي
بالشارب ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام
على عمر فرضي بها.
و الظاهر أنه لذلك سمي
بالجلد لأن الضرب أولا كان بالجلد، و المراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم بقوله صلى الله عليه و آله أي كان يزيد صلى الله عليه و آله حتى وصل
إلى الثمانين فلم يتجاوز عنها.
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أ رأيت النبي صلى الله عليه و آله
كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثمَّ لم
يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر[1].
و في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة[2] خمر قال:
يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام.
و في الصحيح، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و
إذا سكر هذي و إذا هذي افترى فاجلدوه جلد المفتري و الظاهر أن غرضه عليه السلام
مماشاتهم في المقايسة ليقروا بالحد و أقروا بذلك عليه.
[1] أورده و التسعة التي بعده في الكافي باب ما
يجب فيه الحدّ في الشراب خبر 5- 1- 7- 3- 6- 4- 12- 13- 9- 8 و التهذيب باب الحدّ
في السكر و اشرب المسكر إلخ خبر 10- 7- 3- 6- 4- 5- 13- 1- 11- 12 و أورد الأخير ايضا
في الكافي باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود خبر 1.