responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 136

.........

______________________________
و في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه و آله قال: فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.

و الظاهر أنه لذلك سمي بالجلد لأن الضرب أولا كان بالجلد، و المراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بقوله صلى الله عليه و آله أي كان يزيد صلى الله عليه و آله حتى وصل إلى الثمانين فلم يتجاوز عنها.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أ رأيت النبي صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر[1].

و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة[2] خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام.

و في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذي و إذا هذي افترى فاجلدوه جلد المفتري و الظاهر أن غرضه عليه السلام مماشاتهم في المقايسة ليقروا بالحد و أقروا بذلك عليه.


[1] أورده و التسعة التي بعده في الكافي باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب خبر 5- 1- 7- 3- 6- 4- 12- 13- 9- 8 و التهذيب باب الحدّ في السكر و اشرب المسكر إلخ خبر 10- 7- 3- 6- 4- 5- 13- 1- 11- 12 و أورد الأخير ايضا في الكافي باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود خبر 1.

[2] الحسوة بالضم جرعة من الشراب( النهاية).

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست