responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 102

5064 وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ‌

______________________________
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى علي أعفو عنه أم أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام؟

و في الموثق كالصحيح عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال: لرجل: يا بن الفاعلة يعني الزنا و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له؟ فقال أ ليس أمه هي أم الذي عفا؟ قلت: نعم ثمَّ قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة، و الأمر إليهما في العفو و إن كانت حية فالأمر إليها في العفو، و يدل مع خبر سماعة على أن هذا الحد يورث.

(فما) رواه الشيخان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد لا يورث (فمحمول) على أنه ليس كسائر الأشياء التي تورث‌[1] لما روياه في الموثق كالصحيح، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا- و سيجي‌ء أيضا.

و يحتمل أن يكون الغرض، السؤال عن رفع الإثم بالعفو فأجاب عليه السلام بعدم رفعه فلا منافاة.

«و روى ابن محبوب عن حماد بن زياد» في القوي كالصحيح كالشيخ‌


[1] أورده و الذين بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر- 92- 91- 65 و أورد الاولين في الكافي باب ان الحدّ لا يورث خبر- 2- 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست