responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 103

5065 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّكْبَةِ وَ الْعَثْرَةِ وَ السَّقْطَةِ.

5066 وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع‌

______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شي‌ء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

«و في خبر آخر» رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب و من النزوة (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدها عذراء و ليست له بينة يجلد الحد و يخلي بينه و بينها[1].

(فيحمل) على التعزير، لما روياه في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي‌[2].

«و في رواية وهب بن وهب» عمل بها الأصحاب لتأيدها بأخبار أخر، مثل ما رواه الشيخان في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء و لا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زان أو يا بن الزانية أو لست لأبيك‌[3].


[1] التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر- 66- من كتاب الحدود.

[2] الكافي باب الرجل يقذف امرأته و ولده خبر- 12- و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب الخ خبر- 63.

[3] التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر 105- 81 و أورد الثاني في الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 3 و 17.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست