______________________________ «و
إذا ماتت المرأة إلخ» رواه الشيخ في الصحيح و الموثق و غيرهما[1] و رواه الكليني في الحسن و الموثق و
غيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام[2]
و في الحسن أنه يخاط بطنها،[3] لكن الشق من
الأيسر غير مذكور في الأخبار، و الظاهر الجواز من كل جانب، و أما حكم شق الولد و
إخراجه و لو كان من الرجال إذا لم يحسن النساء فرواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن
وهب بن وهب[4] و قد عرفت
حاله: لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، و بموافقته للأصول، فإن دفع الضرر واجب عقلا و
نقلا: و لو لم يخرج فالغالب الهلاك، و لهذا لم يتوقف أحد في العمل به.
«و روي أنه لما قبض
إلخ»
رواه الكليني، بإسناده، عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، قال لما قبض إلخ[5] فهذه
الرواية من قول العدة لكن لما كان في كتاب عثمان، و هو ممن أجمعت العصابة، و
الطائفة اعتمد الكليني، و سائر الأصحاب