responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 415

[في المرئة الحاملة إذا ماتت‌]

وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ وَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا وَ قَطَّعَ الْوَلَدَ بِيَدِهِ وَ أَخْرَجَهُ‌

447 وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- لَمْ يَزَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْمُرُ بِالسِّرَاجِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْن‌

______________________________
«و إذا ماتت المرأة إلخ» رواه الشيخ في الصحيح و الموثق و غيرهما[1] و رواه الكليني في الحسن و الموثق و غيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[2] و في الحسن أنه يخاط بطنها،[3] لكن الشق من الأيسر غير مذكور في الأخبار، و الظاهر الجواز من كل جانب، و أما حكم شق الولد و إخراجه و لو كان من الرجال إذا لم يحسن النساء فرواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن وهب بن وهب‌[4] و قد عرفت حاله: لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، و بموافقته للأصول، فإن دفع الضرر واجب عقلا و نقلا: و لو لم يخرج فالغالب الهلاك، و لهذا لم يتوقف أحد في العمل به.

«و روي أنه لما قبض إلخ» رواه الكليني، بإسناده، عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، قال لما قبض إلخ‌[5] فهذه الرواية من قول العدة لكن لما كان في كتاب عثمان، و هو ممن أجمعت العصابة، و الطائفة اعتمد الكليني، و سائر الأصحاب‌


[1] التهذيب- اواخر باب تلقين المحتضرين خبر 146.

[2] الكافي- باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرك.

[3] الكافي- باب المرأة تموت و في بطنها صبى يموت خبر 1 من كتاب الجنائز.

[4] الكافي- باب المرأة تموت إلخ خبر 2 من كتاب الجنائز.

[5] الكافي باب النوادر خبر 5 من كتاب الجنائز و التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 11.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست