responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 414

وَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ عُمِلَ بِهِ مَا يُعْمَلُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهُ الْكَافُورُ وَ قَتِيلُ الْمَعْرَكَةِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُغَسَّلُ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ يُضَمُّ رَأْسُهُ إِلَى عُنُقِهِ وَ يُغَسَّلُ مَعَ الْبَدَنِ.

______________________________
«و المحرم إذا مات إلخ» هذا الحكم مروي في أخبار صحيحة و موثقة و عمل الأصحاب عليه أنه لا يغسل بالكافور، و لا يحنط، بل يغسل بالسدر و القراح و ذهب بعض إلى أنه يغسل بالسدر و بقراحين (إما) ببدلية القراح عن الكافور و (إما) بالأصالة، لأن الواجب كان مركبا من الكافور و الماء و بسقوط أحد الجزئين للعذر لا يسقط الجزء الآخر و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم (لا يسقط الميسور بالمعسور) و هو أحوط خروجا من الخلاف و إن أشكل الحكم بالوجوب مع قوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عنه، و لو كان واجبا لذكروه في محل البيان و كذا القول عند فقد الخليط من السدر أو الكافور.

«و قتيل المعركة إلخ» روى مضمونه الشيخ، عن العلاء بن سيابة[1] و الشيخ و الكليني عن أبي خالد[2] و هما مجهولان لكنه موافق لأصل الوجوب فإنه يجب جميع أحكام الميت لكل ميت إلا ما خرج بالدليل، و لم يخرج إلا قتيل المعركة:

حتى إذا خرج و به رمق يجب الغسل و الحنوط و الكفن فلا يحتاج في هذا الحكم إلى الخبر، و الخبران مؤيدان مع حكم الصدوقين بصحتهما[3].


[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 92 من أبواب الزيادات.

[2] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 110 و الكافي باب اكيل السبع و الطير الخ خبر 7 من كتاب الجنائز.

[3] الظاهر ان أكثر هذه الاحكام لما كان مذكورا في الفقه الرضوى، و كان المصنّف عالما بانه منه، فكلما ورد فيه خبر ذكره، و ما لم يرد ذكر بعبارته، و المذكور فيه حكم قتيل المعركة في طاعة اللّه و في معصية اللّه و المحرم كما ذكر المصنّف، و يظهر منه و من الاخبار ان المدار على وجدانه إذا لم يكن فيه رمق، فيكون له حكم الشهيد، و إذا لم يكن له-- رمق و يكون له حكم سائر الأموات و لا مدخل للشهادة في المعركة في احكامه فتدبر- منه رحمه اللّه- قوله و إذا لم يكن له رمق و يكون له إلخ كذا في النسخ، و الصحيح، و إذا كان له رمق يكون له حكم سائر الأموات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست