______________________________ «و
المحرم إذا مات إلخ» هذا الحكم مروي في أخبار صحيحة و موثقة و عمل الأصحاب عليه
أنه لا يغسل بالكافور، و لا يحنط، بل يغسل بالسدر و القراح و ذهب بعض إلى أنه يغسل
بالسدر و بقراحين (إما) ببدلية القراح عن الكافور و (إما) بالأصالة، لأن الواجب
كان مركبا من الكافور و الماء و بسقوط أحد الجزئين للعذر لا يسقط الجزء الآخر و
لقوله صلى الله عليه و آله و سلم (لا يسقط الميسور بالمعسور) و هو أحوط خروجا من
الخلاف و إن أشكل الحكم بالوجوب مع قوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عنه، و
لو كان واجبا لذكروه في محل البيان و كذا القول عند فقد الخليط من السدر أو
الكافور.
«و قتيل المعركة إلخ» روى مضمونه
الشيخ، عن العلاء بن سيابة[1] و الشيخ و
الكليني عن أبي خالد[2] و هما
مجهولان لكنه موافق لأصل الوجوب فإنه يجب جميع أحكام الميت لكل ميت إلا ما خرج
بالدليل، و لم يخرج إلا قتيل المعركة:
حتى إذا خرج و به رمق
يجب الغسل و الحنوط و الكفن فلا يحتاج في هذا الحكم إلى الخبر، و الخبران مؤيدان
مع حكم الصدوقين بصحتهما[3].
[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 92 من أبواب
الزيادات.
[2] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 110 و
الكافي باب اكيل السبع و الطير الخ خبر 7 من كتاب الجنائز.
[3] الظاهر ان أكثر هذه الاحكام لما كان مذكورا في
الفقه الرضوى، و كان المصنّف عالما بانه منه، فكلما ورد فيه خبر ذكره، و ما لم يرد
ذكر بعبارته، و المذكور فيه حكم قتيل المعركة في طاعة اللّه و في معصية اللّه و
المحرم كما ذكر المصنّف، و يظهر منه و من الاخبار ان المدار على وجدانه إذا لم يكن
فيه رمق، فيكون له حكم الشهيد، و إذا لم يكن له-- رمق و يكون له حكم سائر الأموات
و لا مدخل للشهادة في المعركة في احكامه فتدبر- منه رحمه اللّه- قوله و إذا لم يكن
له رمق و يكون له إلخ كذا في النسخ، و الصحيح، و إذا كان له رمق يكون له حكم سائر
الأموات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 414