responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 416

جَعْفَرٍ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْعِرَاقِ- ثُمَّ لَا يُدْرَى مَا كَانَ.

وَ مَنْ كَانَ جُنُباً وَ أَرَادَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغَسِّلُهُ وَ مَنْ أَرَادَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غُسْلِهِ لِلْمَيِّتِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُجَامِعُ.

______________________________
عليه، و ظاهر الخبر يدل على استحباب الإسراج في بيوت وفاة الأئمة صلوات الله عليهم، و ربما يتعدى إلى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا و نقلا و ربما يتعدى إلى مشاهد أولاد الأئمة و الصلحاء بالتقريب المذكور و ربما يتعدى إلى بيوت الوفاة مطلقا للتأسي، و منه الإسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن و قوله عليه السلام حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته و هي حي‌[1] كما فعله الأصحاب رضي الله عنهم.

«و من كان جنبا إلخ»[2] رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن شهاب بن عبد ربه و هو ثقة من أصحاب الأصول الأربعمائة، و من صلحاء الموالي و الظاهر أن الكليني أخذه من أصله و حكم بصحته و كذا الصدوق مع أن طريق الصدوق إليه صحيح و الظاهر أنه أخذه من كتابه فالخبر صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتا ثمَّ توضأ ثمَّ أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما[3] و يدل على استحباب الوضوء لهما و على الاجتزاء بغسل واحد للجنابة و المس كما يدل عليه أخبار أخر و قد تقدم بعضها.


[1] التهذيب باب المياه و احكامها خبر 43 من أبواب الزيادات.

[2] لكن عبارة المتن عبارة الفقه الرضوى- منه رحمه اللّه.

[3] الكافي- باب النوادر من كتاب الجنائز خبر 1 و التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 93 من أبواب الزيادات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست