______________________________ «و
روى أبو مريم الأنصاري، عن الصادق عليه السلام إلخ» الخبر موثق كالصحيح رواه
المشايخ الثلاثة[1] و عمل
الأصحاب عليه، و الظاهر أن عملهم باعتبار أن الخبر في أصله و هو ثقة معتمد عليه و
كان ذكر الطريق لمجرد التيمن كما مر.
«و سأله أبان بن تغلب
إلخ»
طريق الصدوق إليه و إن كان فيه جهالة: لكن روى الكليني في الصحيح، عنه، عن أبي عبد
الله عليه السلام[2] و جلالته
أعظم من أن يذكر: لكن في الكافي و التهذيب (أن رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم) بدل (لأن) و هو أظهر و عدم ذكر الصلاة في الخبرين في الشهيد في المعركة لا
يدل على العدم. فإن المطلوب بيان عدم جواز الغسل و الكفن و الحنوط و قوله عليه
السلام «إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» بيان أن حمزة عليه
السلام و إن استشهد في المعركة و كان يجب أن يدفن بثيابه: لكن لما سلبه الكفار
ثيابه، كفنه و حنطه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و إن أمكن أن يقال لا
يدل الخبران و لا غيرهما من الأخبار على الصلاة على الشهيد في المعركة التي دفن
بثيابه، و الصلاة على حمزة عليه السلام لكونه كفن، و يمكن
[1] ( 1- 2) الكافي- باب القتلى خبر 3 من كتاب الجنائز
و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 114.
[2] ( 1- 2) الكافي- باب القتلى خبر 3 من كتاب الجنائز
و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 114.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 411