______________________________
و عمل الأصحاب عليه فيما إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا
كان عظام الصدر، و يظهر من تتمة خبر علي بن جعفر أيضا كما في الكافي و هي- و إذا
كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب،[1] و يؤيده حسنة محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، و إن
وجد عظما بلا لحم صلى عليه[2] و إن أمكن
بعض القول فيهما لكن العمل بما قالوه أحوط.
«و قد روي إلخ» لما كانت
المنافاة باعتبار عدم الصلاة ذكرها و أولها و رواه الشيخ في الموثق، عن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام[3] و الظاهر
أنه ورد تقية إن صح، فإن أكثرهم على عدم الصلاة و وصفه بالمرقال أي المسراع
باعتبار أنه لما أعطاه الراية أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه، كان يرقل
بها أي يسرع يوم صفين فاستشهد هو و عمار، و الأخبار في الصلاة عليهما كثيرة، و
الشيخ حمله على وهم الراوي و الصدوق يقول هكذا روي و لا يرده: لكن يعمل بأخبار أخر
من وجوب الصلاة على كل أحد، و هذه طريقة الأخباريين، و هي إلى الاحتياط أقرب: لكن
الظاهر وروده للتقية إن صح الخبر.
[1] الكافي باب اكيل السبع و الطير إلخ خبر 1 و
التهذيب- باب تلقين المحتضرين إلخ خبر 125.
[2] الكافي- باب اكيل السبع إلخ خبر 1 من كتاب
الجنائز.