responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 410

أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ.

442 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ- عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.

هَكَذَا رُوِيَ لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَتْرُكَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.

______________________________
و عمل الأصحاب عليه فيما إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر، و يظهر من تتمة خبر علي بن جعفر أيضا كما في الكافي و هي- و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب،[1] و يؤيده حسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، و إن وجد عظما بلا لحم صلى عليه‌[2] و إن أمكن بعض القول فيهما لكن العمل بما قالوه أحوط.

«و قد روي إلخ» لما كانت المنافاة باعتبار عدم الصلاة ذكرها و أولها و رواه الشيخ في الموثق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[3] و الظاهر أنه ورد تقية إن صح، فإن أكثرهم على عدم الصلاة و وصفه بالمرقال أي المسراع باعتبار أنه لما أعطاه الراية أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه، كان يرقل بها أي يسرع يوم صفين فاستشهد هو و عمار، و الأخبار في الصلاة عليهما كثيرة، و الشيخ حمله على وهم الراوي و الصدوق يقول هكذا روي و لا يرده: لكن يعمل بأخبار أخر من وجوب الصلاة على كل أحد، و هذه طريقة الأخباريين، و هي إلى الاحتياط أقرب: لكن الظاهر وروده للتقية إن صح الخبر.


[1] الكافي باب اكيل السبع و الطير إلخ خبر 1 و التهذيب- باب تلقين المحتضرين إلخ خبر 125.

[2] الكافي- باب اكيل السبع إلخ خبر 1 من كتاب الجنائز.

[3] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 111.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست