______________________________
أن يكون هذا الحكم مخصصا من العمومات سيما مع صراحة خبر الساباطي[1] و اتفاق
الطائفة على العمل بأخباره[2] فظهر أن
التوقف في مثله أولى من رد الخبر باعتبار عدم التأمل و الاحتياط في الصلاة، هذا
إذا قلنا بجريان أحكام الشهيد في زمان الغيبة كما هو ظاهر عموم الأخبار، و إن قلنا
باختصاصها بزمان المعصوم فلا ينفع القيل و القال لأن مع حضوره كلما يقول يعمل عليه
و لهذا لم يذكر الصدوق كتاب الجهاد في هذا الكتاب لعدم النفع غالبا.
«و استشهد حنظلة بن
أبي عامر الراهب بأحد» و حكايته و حكاية أبيه مذكورة في التفاسير و التواريخ، و
مجملة إن منافقي اليهود ذهبوا إلى الشام و جاءوا بأبي عامر الراهب، و بنوا له
مسجدا و كان قصدهم إطفاء نور رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فقال الله
تعالى- وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً إلى آخر الآية[3] فحرق رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم مسجدهم و حسن إسلام ابنه حنظلة، و لما كان وقعة
أحد في ليلة زفافه أذن له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في التخلف لعذرة،
فلما كان صبيحة عرسه تفكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في العسر و هو
في العرس، فأخذ سلاحه و لم يغتسل، و جاء إلى أحد فقاتل حتى استشهد رحمه الله،
[1] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 11 و متنه
هكذا ان عليّا( ع) لم يغسل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في
ثيابهما و لم يصل عليهما- قال في التهذيب: قوله( و لم يصل عليهما) وهم من الراوي
لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال انتهى.
[2] لا يخفى ان اتفاق الاصحاب على العمل باخبار
رأوا من الروات غير اتفاقهم على العمل بكل خبر يرويه هذا الراوي مثلا و لذا ترى
انهم لو اعرضوا عن خبر صحيح اعلائى و لو كان راويه من فضلاء الاصحاب و اخيارهم
يسقط الخبر عن الحجية فضلا عما إذا كان من غير الفضلاء كما لا يخفى على المتتبع.