responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 409

[في حكم تغسيل المرجوم و المصلوب‌]

440 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ وَ يُحَنَّطَانِ وَ يُلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُلْبَسُ الْكَفَنَ ثُمَّ يُقَادُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَصْلُوباً أُنْزِلَ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌

441 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ‌

______________________________
أن يقدم على الأول مهما أمكن لأنه أشبه بالدفن، و لحرمة جسد الميت لئلا يأكله حيوان البحر: هذا إذا لم يمكن الشط أو أمكن بعد المثلة كما يدل عليه الخبر أيضا، و إلا فالشط مقدم.

«و قال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ، بإسنادهما، عن مسمع كردين‌[1]، و هو ثقة و كتابه معتمد، فلا يضر ضعف الطريق إليه، و لهذا اعتمد عليه الأصحاب و عملوا به لكنهما روياه عن أبي عبد الله عليه السلام، و يمكن أن يكون في كتابه عنه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و أسقطاه و نقله الصدوق تيمنا و إلا فكل أخبارهم عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات الله عليهما عن الله تعالى، و لا يذكرهم الأجلاء بالظهور، أو لأنهم كنور واحد، و لو أعاد الغسل بعد الرجم و القصاص لكان أحوط.

«و إذا كان الميت مصلوبا إلخ» رواه الكليني، بإسناده، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم،[2] و عمل به الأصحاب لشهادة الصدوقين بل الطائفة على صحته، و يحمل على ما لم يغسل قبل الصلب، و الأحوط الغسل بعد الثلاثة في المصلوب، و لو غسل قبله: و القياس عندنا باطل.

«و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ» الخبر صحيح عالي السند


[1] الكافي- باب الصلاة على المصلوب إلخ خبر 1 من كتاب الجنائز- و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 121.

[2] الكافي باب الصلاة على المصلوب إلخ خبر 3 من كتاب الجنائز.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست