______________________________
أن يقدم على الأول مهما أمكن لأنه أشبه بالدفن، و لحرمة جسد الميت لئلا يأكله
حيوان البحر: هذا إذا لم يمكن الشط أو أمكن بعد المثلة كما يدل عليه الخبر أيضا، و
إلا فالشط مقدم.
«و قال أمير المؤمنين
عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ، بإسنادهما، عن مسمع كردين[1]، و هو ثقة و
كتابه معتمد، فلا يضر ضعف الطريق إليه، و لهذا اعتمد عليه الأصحاب و عملوا به
لكنهما روياه عن أبي عبد الله عليه السلام، و يمكن أن يكون في كتابه عنه عن أمير
المؤمنين صلوات الله عليهما و أسقطاه و نقله الصدوق تيمنا و إلا فكل أخبارهم عن
أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات الله عليهما عن الله تعالى، و لا يذكرهم الأجلاء
بالظهور، أو لأنهم كنور واحد، و لو أعاد الغسل بعد الرجم و القصاص لكان أحوط.
«و إذا كان الميت
مصلوبا إلخ» رواه الكليني، بإسناده، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم،[2]
و عمل به الأصحاب لشهادة الصدوقين بل الطائفة على صحته، و يحمل على ما لم يغسل قبل
الصلب، و الأحوط الغسل بعد الثلاثة في المصلوب، و لو غسل قبله: و القياس عندنا
باطل.
«و سأل علي بن جعفر
أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ» الخبر صحيح عالي السند
[1] الكافي- باب الصلاة على المصلوب إلخ خبر 1 من
كتاب الجنائز- و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 121.
[2] الكافي باب الصلاة على المصلوب إلخ خبر 3 من
كتاب الجنائز.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 409