responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 408

438 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلِهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.

439 وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُرْمَى بِهَا فِي الْمَاءِ.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ.

______________________________
فيظهر من هذه أنه لا يجوز دفن المشتبه موته حتى يتغير أو بعد ثلاثة أيام و لا يحصل العلم من أمارات أخر كذهاب النور من العينين، و سقوط نبض الدبر، و تعليق القطن أو الصوف المنقوش على الأنف لأن يعلم النفس و غير ذلك مما ذكر قبل من أمارات الموت فإنا قد جربناها بأن حصلت و كان حيا و أفاق من السكتة و أعظم الدلائل الريح.

«و المجدور إذا مات (إلى قوله) القروح» و هذا الحكم مذكور في روايات كثيرة و لا شك فيه إذا أمكن الغسل، و في رواية إذا لم يمكن الغسل يمم بالتراب، و عليه عمل الأصحاب.

«و قال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي البختري‌[1] و هو ضعيف: لكن كتابه معتمد عليه و طريق الصدوق إليه أيضا صحيح، و يؤيده موثقة أبان «و هو ممن أجمعت العصابة» عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[2] و مرفوعة سهل بن زياد عنه عليه السلام،[3] و لهذا عمل بها الأصحاب‌ «و قد روي إلخ»[4] رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[5] و الأولى‌


[1] لم نجدها في الكافي نعم رواه في التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 137.

[2] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 135 و الكافي- باب من يموت في سفينة خبر 2.

[3] الكافي- باب من يموت في السفينة إلخ خبر 3 و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 136.

[4] و في الفقه الرضوى- و ان مات في سفينة فاغسله و كفنه و ثقل رجليه في البحر- منه رحمه اللّه.

[5] الكافي- باب من يموت في البحر إلخ خبر 1- من كتاب الجنائز. و التهذيب.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست