______________________________
فيظهر من هذه أنه لا يجوز دفن المشتبه موته حتى يتغير أو بعد ثلاثة أيام و لا يحصل
العلم من أمارات أخر كذهاب النور من العينين، و سقوط نبض الدبر، و تعليق القطن أو
الصوف المنقوش على الأنف لأن يعلم النفس و غير ذلك مما ذكر قبل من أمارات الموت
فإنا قد جربناها بأن حصلت و كان حيا و أفاق من السكتة و أعظم الدلائل الريح.
«و المجدور إذا مات
(إلى قوله) القروح» و هذا الحكم مذكور في روايات كثيرة و لا شك فيه إذا أمكن
الغسل، و في رواية إذا لم يمكن الغسل يمم بالتراب، و عليه عمل الأصحاب.
«و قال أمير المؤمنين
عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي البختري[1] و هو ضعيف:
لكن كتابه معتمد عليه و طريق الصدوق إليه أيضا صحيح، و يؤيده موثقة أبان «و هو ممن
أجمعت العصابة» عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام[2] و مرفوعة سهل بن زياد عنه عليه
السلام،[3] و لهذا عمل
بها الأصحاب «و قد روي إلخ»[4] رواه الكليني و
الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام[5] و الأولى
[1] لم نجدها في الكافي نعم رواه في التهذيب باب
تلقين المحتضرين خبر 137.
[2] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 135 و
الكافي- باب من يموت في سفينة خبر 2.
[3] الكافي- باب من يموت في السفينة إلخ خبر 3 و
التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 136.
[4] و في الفقه الرضوى- و ان مات في سفينة فاغسله
و كفنه و ثقل رجليه في البحر- منه رحمه اللّه.
[5] الكافي- باب من يموت في البحر إلخ خبر 1- من
كتاب الجنائز. و التهذيب.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 408