______________________________
محمد بن أبي نصر،[1] و هو ممن
أجمعت العصابة، فلا ينظر إلى ما بعده و هو موافق للأخبار الصحيحة لكن ظاهره يدل
على جواز النظر إلى وجه الأجنبية و يديها كما ذهب إليه الشيخ، بل الصدوق أيضا و هو
خلاف المشهور، و إن أمكن حمله على ما بعد الموت كما يدل عليه أخبار أخر أنه
يغسلهما و لا يدل صريحا على حال الحياة فيمكن أن يكون جائزا اضطرارا بعد الموت، و
لا ينافي الأخبار المشهورة و أقوالها. و فيه الترتيب الذي لم يذكر في سائر الأخبار
بأن يغسل باطن كفيها أولا، ثمَّ يغسل وجهها، ثمَّ يغسل ظهر كفيها فيمكن أن يكون
الترتيب مستحبا آخر و يطلق الأخبار المطلقة عليه.
«و سأله عمار بن موسى
الساباطي إلخ» الخبر و إن كان موثقا لكن عمل به الأصحاب و ضعفه منجبر
بعملهم و يؤيده خبر آخر لكنه مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب، و لا ينفع
اغتسالهم، و من امتناع نية القربة في حقهم و لهذا لم يعمل به بعضهم، و من قال
بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل، و الظاهر الجواز و
إن قلنا بنجاستهم و بوجوب النية للنص[2]،
و حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الأصحاب عليه مع أنه مضطر كما في الخبر.
[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 72 من أبواب
الزيادات.
[2]( يغسله النصارى) مذكور في الفقه الرضوى كما في
خبر عمّار و غيره- منه رحمه اللّه و الظاهر ان قوله( يغسله النصارى) بيان لذكر
النصّ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 406