responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 405

432 وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ- عَنِ الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُغَسِّلُهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ.

433 وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وَ مَعَهَا عَمُّهَا وَ خَالُهَا مُسْلِمَانِ فَقَالَ يُغَسِّلَانِهَا وَ لَا تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ.

434 وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

435 وَ سَأَلَهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ

______________________________
«و سأله عمار الساباطي عن الصبية إلخ» حملت على ما فوق الثلاث و إن كان الأحوط أن يغسلها المحارم لو وجدوا مطلقا: لكن ذكر الشيخ في الموثق مقدما عليه. عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة: قال إنما تغسل الصبيان النساء[1] و هو يدل على جواز غسل النساء الصبيان مطلقا، و يحمل على ما قبل الخمس أو الثلاث جمعا. و الأحوط مع الستر و الباقي موافق للمشهور من غسل المحارم من وراء الثياب‌ «و أما النصراني» إذا مات فالأصحاب على عدم جواز غسله و كفنه و الصلاة عليه و دفنه بل نقل الإجماع عليها و إن كان قريبه و يظهر من المرتضى جواز دفن الأب الكافر لقوله تعالى (وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً[2] و هو خلاف ظاهر الأخبار مع الدفن ليس من الدنيا كما قاله في الذكرى و إن كان قول المرتضى لا يخلو عن وجه.

«و سأله المفضل بن عمر إلخ» هذا الخبر و إن كان ضعيفا على المشهور لكنه يمكن الحكم بصحته، لشهادة الصدوقين بصحته، مع أنه رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن‌


[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 11 من أبواب الزيادات.

[2] لقمان- 15.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست