______________________________ «و
سأله عمار الساباطي عن الصبية إلخ» حملت على ما فوق الثلاث و إن كان الأحوط أن
يغسلها المحارم لو وجدوا مطلقا: لكن ذكر الشيخ في الموثق مقدما عليه. عن أبي عبد
الله عليه السلام، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة: قال إنما تغسل الصبيان النساء[1] و هو يدل
على جواز غسل النساء الصبيان مطلقا، و يحمل على ما قبل الخمس أو الثلاث جمعا. و
الأحوط مع الستر و الباقي موافق للمشهور من غسل المحارم من وراء الثياب «و أما
النصراني» إذا مات فالأصحاب على عدم جواز غسله و كفنه و الصلاة عليه و دفنه بل نقل
الإجماع عليها و إن كان قريبه و يظهر من المرتضى جواز دفن الأب الكافر لقوله تعالى
(وَ
صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً[2] و هو خلاف ظاهر
الأخبار مع الدفن ليس من الدنيا كما قاله في الذكرى و إن كان قول المرتضى لا يخلو
عن وجه.
«و سأله المفضل بن عمر
إلخ»
هذا الخبر و إن كان ضعيفا على المشهور لكنه يمكن الحكم بصحته، لشهادة الصدوقين
بصحته، مع أنه رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن
[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 11 من أبواب
الزيادات.