responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 380

يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا يُدْخَلُ الْقَبْرَ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِكَ فَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[التَّكْفِينُ وَ آدَابُهُ‌]

408 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ تَنَوَّقُوا فِي‌

______________________________
فحاصل معنى الخبر أن الجريدتين ما دامتا رطبتين تدفع العذاب و عمدته في الساعة الأولى، فإذا لم يعذب لسببهما فالله تعالى أكرم من أن يعذب بعده لأن كرمه يطلب العذر في المغفرة و الرحمة بل كل العبادات وسائل الفضل و الرحمة لا أسبابهما كما قال بعض العارفين.

بهشت به بها ندهند

به بهانه دهند[1]

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن عنه عليه السلام‌[2] «تنوقوا في الأكفان» أي تجودوا، و بالغوا في الجودة «فإنهم» أي الموتى‌ «يبعثون بها» و لا ينافي ما ورد أنهم يحشرون حفاة عراة، و ظاهر قوله تعالى‌ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ‌[3] فإما أن يحمل الحشر في الأكفان بالنسبة إلى الناجين و هم الشيعة أو إلى الصلحاء منهم، أو يختلف بالنظر إلى أحوالها بأن يحشروا عراة أولا ثمَّ يكسوا «و قال عليه السلام أجيدوا (إلى قوله) زينتهم» و الخبر كالصحيح و الزينة إما في الآخرة ليوافق الأول و يؤيده قوله عليه السلام (موتاكم) فإن الغالب في الخطاب الشيعة، و في الغيبة العامة أو في الدنيا ليكون تأسيسا لئلا يحقر الميت فإن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا أو يكون أعم، و الأفضل أن يكون أبيض لقوله صلى الله عليه و آله و سلم، ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم إلا في البرد فإنه مخطط


[1] إشارة الى ما قاله العارف الوفائى في كتابه

\sُ جنت به بها نمى‌دهى مى‌دانم‌\z اما به بهانه مى‌دهى مى‌دانم.\z\E

[2] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 96 و الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن.

[3] الأعراف- 29.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست