______________________________
الوضع يعني يجوز في كل يد، و يمكن الاكتفاء بالواحدة أيضا في تحقق أصل الثواب و إن
كان الفضل في الجريدتين و هذا العنوان من الوضع غير ما ذكره الأكثر و ما سيذكره من
بعد و الذي هو المشهور رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: قال
إن الجريدة قدر شبر، يوضع واحدة عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد و الأخرى
في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص[1] و روي أنه يوضع واحدة في الأيمن و
الأخرى في الأيسر بطرق متعددة[2] و الظاهر
تأدي السنة بكل واحد منها و إن كان المشهور أحسن.
«و سأل الحسن بن زياد
إلخ»
انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر و لا ينافي قوله تعالى لا يُخَفَّفُ
عَنْهُمُ الْعَذابُ[3] فإنه عذاب
جهنم.
«و قال زرارة إلخ» الطريق صحيح، و
يدل على أن العذاب في القبر في ساعة واحدة و ينافي الأخبار الكثيرة أن قبر المؤمن
روضة من رياض الجنة و قبر الكافر حفرة من حفر النيران، و غيره من الأخبار، فيمكن
أن يكون مخصوصا بالمؤمن و يكون حسابهم و عذابهم سؤال منكر و نكير، أو الضغطة و إن
تقدم سابقا أن المؤمن لا يصيبه الضغطة أيضا فيكون محمولا على الأتقياء، و يمكن أن
يكون الحصر باعتبار الأشدية