responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 379

إِلَى أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.

406 وَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَرِيدَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَ الْمَيِّتِ فَقَالَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ.

407 وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِيدَةُ فَقَالَ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً إِنَّمَا الْحِسَابُ وَ الْعَذَابُ كُلُّهُ فِي‌

______________________________
الوضع يعني يجوز في كل يد، و يمكن الاكتفاء بالواحدة أيضا في تحقق أصل الثواب و إن كان الفضل في الجريدتين و هذا العنوان من الوضع غير ما ذكره الأكثر و ما سيذكره من بعد و الذي هو المشهور رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: قال إن الجريدة قدر شبر، يوضع واحدة عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص‌[1] و روي أنه يوضع واحدة في الأيمن و الأخرى في الأيسر بطرق متعددة[2] و الظاهر تأدي السنة بكل واحد منها و إن كان المشهور أحسن.

«و سأل الحسن بن زياد إلخ» انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر و لا ينافي قوله تعالى‌ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ‌[3] فإنه عذاب جهنم.

«و قال زرارة إلخ» الطريق صحيح، و يدل على أن العذاب في القبر في ساعة واحدة و ينافي الأخبار الكثيرة أن قبر المؤمن روضة من رياض الجنة و قبر الكافر حفرة من حفر النيران، و غيره من الأخبار، فيمكن أن يكون مخصوصا بالمؤمن و يكون حسابهم و عذابهم سؤال منكر و نكير، أو الضغطة و إن تقدم سابقا أن المؤمن لا يصيبه الضغطة أيضا فيكون محمولا على الأتقياء، و يمكن أن يكون الحصر باعتبار الأشدية


[1] الكافي باب الجريدة من كتاب الجنائز.

[2] راجع الكافي باب الجريدة خبر- 1- 5- 6- 12.

[3] البقرة- 86- 162- آل عمران- 88.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست