«و قال أبو جعفر
الباقر عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض
أصحابه عنه عليه السلام و رواه الشيخ في الصحيح عنه[2] و قوله عليه السلام «فإنه يستحب
أن يكفن فيما كان يصلي فيه» يمكن قراءته بالمبني للفاعل ليكون تأكيدا للأول
و بيانا لاستحبابه و هو الأظهر، و أن يقرأ مبنيا للمفعول و يكون مستحبا آخر أعم من
أن يكون هو صلى فيه أو غيره و إن كان إذا صلى هو فيه أفضل.
«و لا يجوز (إلى قوله)
في القطن» المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلي فيه الرجال و
كراهية الكتان و السواد و استحباب القطن الأبيض، و يظهر من الصدوق عدم جواز الكتان
و إن احتمل أن يكون مراده بعدم الجواز أعم من الكراهة الشديدة و الحرمة بأن يكون
الكتان مكروها و الحرير حراما ليوافق المشهور، و الأحوط ما قاله مهما أمكن فإذا لم
يكن غيره فيجب الكفن فيه «و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الكليني
في الحسن عنه عليه السلام[3] و روى الشيخ
في الصحيح عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكفن الميت في كتان[4] و ليس لهما
معارض، فالاحتياط في عدم التكفين فيه اختيارا.
[1] يحتمل أن يكون الاستثناء من كلام الشارح لأنا
لم نجد هذا الاستثناء متصلا في كتب العامّة و الخاصّة و صدر الحديث موجود فيهما.
[2] ( 2- 3) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن من
كتاب الجنائز- و التهذيب باب تلقين المحتضرين.
[3] ( 2- 3) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن من
كتاب الجنائز- و التهذيب باب تلقين المحتضرين.
[4] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 107 من أبواب
الزيادات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 381