responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 381

الْأَكْفَانِ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ بِهَا.

409 وَ قَالَ ع- أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.

410 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌ إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفاً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ وَ لَا إِبْرِيسَمٍ وَ لَكِنْ فِي الْقُطْنِ‌

411 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص‌

______________________________
ملون‌[1].

«و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عنه عليه السلام و رواه الشيخ في الصحيح عنه‌[2] و قوله عليه السلام‌ «فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه» يمكن قراءته بالمبني للفاعل ليكون تأكيدا للأول و بيانا لاستحبابه و هو الأظهر، و أن يقرأ مبنيا للمفعول و يكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو صلى فيه أو غيره و إن كان إذا صلى هو فيه أفضل.

«و لا يجوز (إلى قوله) في القطن» المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلي فيه الرجال و كراهية الكتان و السواد و استحباب القطن الأبيض، و يظهر من الصدوق عدم جواز الكتان و إن احتمل أن يكون مراده بعدم الجواز أعم من الكراهة الشديدة و الحرمة بأن يكون الكتان مكروها و الحرير حراما ليوافق المشهور، و الأحوط ما قاله مهما أمكن فإذا لم يكن غيره فيجب الكفن فيه‌ «و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الحسن عنه عليه السلام‌[3] و روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان‌[4] و ليس لهما معارض، فالاحتياط في عدم التكفين فيه اختيارا.


[1] يحتمل أن يكون الاستثناء من كلام الشارح لأنا لم نجد هذا الاستثناء متصلا في كتب العامّة و الخاصّة و صدر الحديث موجود فيهما.

[2] ( 2- 3) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن من كتاب الجنائز- و التهذيب باب تلقين المحتضرين.

[3] ( 2- 3) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن من كتاب الجنائز- و التهذيب باب تلقين المحتضرين.

[4] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 107 من أبواب الزيادات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست