responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 371

ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا.

399 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ فَاطِمَةَ ع مَنْ غَسَلَهَا فَقَالَ غَسَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌

______________________________
ينظر إلى امرأته حين تموت» ظاهره النظر إلى كلها، و استثنى منها العورة في الأخبار لأن وطيها حرام و هو من مقدماته، و الظاهر أنه لا خلاف فيه‌ «أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها» من النساء «و المرأة (إلى قوله) من زوجها» يعني كله و الاستثناء بحاله‌ «حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أي المنع أهل المرأة (إلى قوله) منها» من العورة أو الأعم منها و من العيوب الخفية فيدل على جواز الغسل اضطرارا كغيره من الأخبار الصحيحة و لا خلاف فيه عند الأصحاب لكن الاضطرار وقع في كلام السائل و ظاهر الجواب أعم منه بل يفهم منه الجواز مطلقا كما يدل عليه غيره من الأخبار الصحيحة و ذهب إليه جماعة من الأصحاب و ما ورد فيه من النهي محمول على التقية أو الاستحباب و الأحوط أن لا يغسل كل منهما الآخر اختيارا و مع عدم المماثل فالأحوط أن يكون من وراء الثياب و الظاهر الاكتفاء بالغسل مع القميص كما يدل عليه الأخبار و لو كان كل البدن مستورا بمثل الملحفة كان أحسن، و الأحوط أن يلف على اليد خرقة لئلا تصل إلى العورة بل إلى البدن كله.

«و سئل عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ مسندا عن الصادق عليه السلام‌[1] و يمكن القول بصحتها لصحتها عن ابن أبي نصر و هو ممن أجمعت العصابة و يدل على أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم، و به أخبار كثيرة و ما روي أن سيد الساجدين صلوات الله عليه أوصى أن تغسله أم ولد له‌[2] فمحمول على مقدمات الغسل و الظاهر أن الوصية أيضا كانت تقية لئلا يصل ضرر على ابنه الباقر صلوات الله عليه، لأن هذا المعنى و أن الإمام لا يغسله إلا الإمام، و إنه لا يوصي‌


[1] الكافي باب الرجل يغسل المرأة إلخ خبر 13 و التهذيب- باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 64.

[2] التهذيب- باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 80.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست