______________________________
إلا إلى الإمام كان مشهورا بين العامة و الخاصة و ما وقع من شهادة أبي الحسن موسى
بن جعفر عليه السلام و أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام بالغربة و لم يكن الرضا
و الجواد صلوات الله عليهما حاضرين فروي أخبار كثيرة في حضورهما بطي الأرض للغسل.
باب المس «من مس قطعة
من جسد أكيل السبع إلخ» رواه الكليني بسند ضعيف و الشيخ بسند مرسل عن الصادق عليه
السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة، و إذا مسه الرجل إلخ[1]. و ضعفه
منجبر بعمل الأصحاب و بشهادة الصدوقين بصحته مرسلا، و يدل على وجوب الغسل بمس
القطعة المبانة من الميت أيضا بالطريق الأولى إذا كان فيه عظم أو يعم الخبر بحيث
يشمله، و يدل على أن القطعة ميتة. و قد تقدم و الاحتياط في الاجتناب من الأجزاء
الصغار المنفصلة عن الأعضاء.
«و من مس ميتة إلخ» رواه في الكافي
حسنا، و في التهذيب صحيحا،[2] عن الصادق
عليه السلام و في معناه أخبار كثيرة، و أما غسل اليد فمحمول على الملاقاة رطبا، و
على الاستحباب يابسا، لما تقدم في الأخبار الصحيحة و غيرها، و إن كان الأحوط
[1] الكافي- باب اكيل السبع و الطير إلخ من كتاب
الجنائز خبر 4 و التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 14 من أبواب الزيادات.
[2] الكافي- باب غسل من غسل الميت خبر 5- و
التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 19 من أبواب الزيادات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 372