______________________________ «أ
فلا صنعت كذا؟ ثمَّ أهوى» أي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو أبو
جعفر عليه السلام لبيان فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «بيديه إلى
الأرض فوضعهما على الصعيد» و ظاهره أنه يكفي الوضع بدون أن يكون شديدا حتى
يصدق عليه الضرب فيحمل أخبار الضرب على الاستحباب، أو يقيد أخبار الوضع بالضرب و
هو أحوط.
و اعلم أنه اختلف
الأصحاب في وقت النية فالأكثر على أنه عند ضرب اليد على الأرض لقوله تعالى
(فَتَيَمَّمُوا)* أي اقصدوا و بعضهم على أنه عند مسح الوجه لمشاكلته الوضوء و
الغسل، و الأحوط النية عند الضرب مستديما حقيقيا إلى مسح الوجه خروجا من الخلاف و
إن كان أمر النية سهلا كما ترى من عدم ذكرها في الأخبار.
«ثمَّ مسح جبينيه» ظاهره أنه يكفي
مسح طرفي الجبهة بدون مسحها و يمكن أن يراد بها الجبهة معهما بأن تكون الجبهة
نصفها مع الجبين اليمنى و نصفها مع اليسرى و الإتيان بهذه العبارة لتأكيد أن إرادة
الجانبين كأنهما مقصودان أولا و بالذات (و كفيه) أي مسحهما «إحداهما بالأخرى» يعني يجب أن
يكون مسح كل ظهر ببطن الأخرى.
«ثمَّ لم يعد ذلك» الظاهر أن
المراد به وحدة الضربة و يمكن وحدة المسح و يحتمل على بعد أن يكون المراد أنه لم
يفعل عمار مرة أخرى الفعل الذي فعل و قرئ لم يعد أيضا بإسكان العين و ضم الدال أي
لم يتجاوز عن هذا المقدار كما تفعله العامة من مسح كل الوجه و اليدين إلى
المرفقين.
«فإذا تيمم الرجل إلخ» كلام الصدوق
يدل ظاهرا- على وجوب الضرب و على كونهما معا- و على رجحان النفض، و إن قيل بوجوب
العلوق فإن النفض لطرح الزيادة
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 274