responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 274

لَهُ كَذَلِكَ يَتَمَرَّغُ الْحِمَارُ أَ فَلَا صَنَعْتَ كَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى الصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ.

فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ لِلْوُضُوءِ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَهُمَا.

______________________________
«أ فلا صنعت كذا؟ ثمَّ أهوى» أي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو أبو جعفر عليه السلام لبيان فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم‌ «بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد» و ظاهره أنه يكفي الوضع بدون أن يكون شديدا حتى يصدق عليه الضرب فيحمل أخبار الضرب على الاستحباب، أو يقيد أخبار الوضع بالضرب و هو أحوط.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب في وقت النية فالأكثر على أنه عند ضرب اليد على الأرض لقوله تعالى‌ (فَتَيَمَّمُوا)* أي اقصدوا و بعضهم على أنه عند مسح الوجه لمشاكلته الوضوء و الغسل، و الأحوط النية عند الضرب مستديما حقيقيا إلى مسح الوجه خروجا من الخلاف و إن كان أمر النية سهلا كما ترى من عدم ذكرها في الأخبار.

«ثمَّ مسح جبينيه» ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها و يمكن أن يراد بها الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين اليمنى و نصفها مع اليسرى و الإتيان بهذه العبارة لتأكيد أن إرادة الجانبين كأنهما مقصودان أولا و بالذات (و كفيه) أي مسحهما «إحداهما بالأخرى» يعني يجب أن يكون مسح كل ظهر ببطن الأخرى.

«ثمَّ لم يعد ذلك» الظاهر أن المراد به وحدة الضربة و يمكن وحدة المسح و يحتمل على بعد أن يكون المراد أنه لم يفعل عمار مرة أخرى الفعل الذي فعل و قرئ لم يعد أيضا بإسكان العين و ضم الدال أي لم يتجاوز عن هذا المقدار كما تفعله العامة من مسح كل الوجه و اليدين إلى المرفقين.

«فإذا تيمم الرجل إلخ» كلام الصدوق يدل ظاهرا- على وجوب الضرب و على كونهما معا- و على رجحان النفض، و إن قيل بوجوب العلوق فإن النفض لطرح الزيادة

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست