responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 275

وَ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَيْهِ وَ حَاجِبَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ وَ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَيْهِ وَ حَاجِبَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ وَ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ ضَرَبَ يَدَيْهِ.

______________________________
لئلا يستهجن الوجه (أو) لوجه آخر- و على وجوب مسح الجبينين و الحاجبين، و لم نطلع على خبر الحاجبين و إن كان يظهر من ذكر الحاجبين وجوب مسح الجبهة لأنهما بعدها و يستبعد إيجاب مسحهما بدون الجبهة، و يفهم وجوب استيعاب ظهر الكفين، و وجوب الضربة الواحدة للوضوء و الضربتين للغسل، و الأخبار الصحيحة دالة على الضربة الواحدة للتيمم مطلقا، بل في الجنابة أيضا كما مر في خبر عمار، و كذا الأخبار الصحيحة واردة بالمرتين مطلقا، و لم نطلع على خبر التفصيل غير ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال قلت له كيف التيمم؟ قال:

هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا[1].

و الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام ضرب واحد قسم و نوع واحد للوضوء و الغسل من الجنابة على أن قوله عليه السلام تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما ظاهره أن الضرب مرتين قبل مسح الوجه، و ظاهر قوله (و مرة لليدين) نفضة لهما لا ضربة، و لو سلم فلا يدل على الضربتين بل يدل على الثلاث و هم لا يقولون بها فالظاهر من الأخبار التخيير بين الضربة و الضربتين لهما أو استحباب الضربة الثانية لهما، و الأحوط أن يتيمم تيممين لهما بتقديم الضربة في الوضوء و الضربتين للغسل خروجا من الخلاف و عملا بالأخبار مهما أمكن، و ظاهر قول الصدوق و مسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا أنه لا يجب استيعاب ظهر اليدين في الغسل كما يدل عليه خبر عمار برواية الشيخ في الصحيح، عن داود بن النعمان‌[2] و يمكن حمله على وجوب الابتداء


[1] التهذيب باب صفة التيمم إلخ خبر 14.

[2] التهذيب باب صفة التيمم خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست