______________________________
لئلا يستهجن الوجه (أو) لوجه آخر- و على وجوب مسح الجبينين و الحاجبين، و لم نطلع
على خبر الحاجبين و إن كان يظهر من ذكر الحاجبين وجوب مسح الجبهة لأنهما بعدها و
يستبعد إيجاب مسحهما بدون الجبهة، و يفهم وجوب استيعاب ظهر الكفين، و وجوب الضربة
الواحدة للوضوء و الضربتين للغسل، و الأخبار الصحيحة دالة على الضربة الواحدة
للتيمم مطلقا، بل في الجنابة أيضا كما مر في خبر عمار، و كذا الأخبار الصحيحة
واردة بالمرتين مطلقا، و لم نطلع على خبر التفصيل غير ما رواه الشيخ في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال قلت له كيف التيمم؟ قال:
هو ضرب واحد للوضوء، و
الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين و متى
أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا[1].
و الظاهر أن المراد
بقوله عليه السلام ضرب واحد قسم و نوع واحد للوضوء و الغسل من الجنابة على أن قوله
عليه السلام تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما ظاهره أن الضرب مرتين قبل مسح الوجه، و
ظاهر قوله (و مرة لليدين) نفضة لهما لا ضربة، و لو سلم فلا يدل على الضربتين بل
يدل على الثلاث و هم لا يقولون بها فالظاهر من الأخبار التخيير بين الضربة و
الضربتين لهما أو استحباب الضربة الثانية لهما، و الأحوط أن يتيمم تيممين لهما
بتقديم الضربة في الوضوء و الضربتين للغسل خروجا من الخلاف و عملا بالأخبار مهما
أمكن، و ظاهر قول الصدوق و مسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا أنه لا يجب استيعاب
ظهر اليدين في الغسل كما يدل عليه خبر عمار برواية الشيخ في الصحيح، عن داود بن
النعمان[2] و يمكن حمله
على وجوب الابتداء