responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 123

لَمْ يَبُلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ

65 وَ رُوِيَ‌ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- كَانَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ قَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ اسْتَنْجَى.

بَابُ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ

66 قَالَ الصَّادِقُ ع- الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ

______________________________
أنه رد على العامة في الغائط بدون البول، فإن بعضهم يوجبون غسل مخرج البول أو يكون بيانا للواقع‌ «و من توضأ ثمَّ خرجت منه ريح إلخ» لأن الاستنجاء باعتبار خروج النجاسة لا باعتبار الحدث كما ظنه بعض العامة، و هو أيضا موثق عمار[1] و روي‌ «أن أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ» رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام عدم استنجائه صلوات الله عليه من النوم، و تعجبه من الاستنجاء للريح إما باعتبار استلزام النوم للريح غالبا كما هو مذهب كثير من العامة، و يظهر من بعض أخبارنا أيضا تقية منهم، و إما باعتبار بنائهم الاستنجاء على الحدث و النوم و الريح مشتركان فيه.

باب أقسام الصلاة المراد بها أجزائها، أو ما يكون كالجزء منها كالطهارة تجوزا «قال الصادق عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود» رواه في الكافي في الحسن عنه عليه السلام و التثليث إما باعتبار المسائل و الأحكام- و إما باعتبار الواجبات و المندوبات، و إما باعتبار الثواب و الغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاث سيما الطهور لأنه رفع المانع و لهذا قدمه، و هو أعم من إزالة النجاسات و الطهارات‌


[1] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست