______________________________
به، و يظهر من خبر آخر أيضا أن النهي في حال الثمرة، رواه الشيخ عن أمير المؤمنين
صلوات الله عليه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يتغوط على شفير
بئر ماء يستعذب منها أي يستقى منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها[2] لكن خبري
علي بن الحسين و موسى بن جعفر صلوات الله عليهما المتقدمين مطلقان، و لا يلزم في
المندوبات و المكروهات حمل المطلق على المقيد بل يحمل في المقيد على التأكد و الله
تعالى يعلم «و من لا ينقطع بوله إلخ» روى الكليني في الحسن
بإبراهيم بن هاشم عن منصور ابن حازم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يعتريه البول و لا يقدر على حبسه.
قال: فقال لي إذا لم
يقدر على حبسه «فالله أولى بالعذر» يجعل خريطة[3] و روى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد
الله عليه السلام سئل عن تقطير البول. قال: تجعل خريطة إذا صلى[4] و في معناهما أخبار أخر، قوله فإن
الله أولى بالعذر أي بقبوله لأن العذر منه تعالى.
«فليتق علته ما
استطاع» يعني يجب عليه الاحتراز من البول ما دام مستطيعا و يمكنه، و ليتخذ خريطة
ليجعل ذكره فيها و لا يتعدى منها إلى ثيابه، بأن تكون محشوة أو تكون من الجلد
الثخين، و إذا تعدى منها إلى السراويل فإن أمكنه التغيير و الأصلي فيها.
«و من بال و لم يتغوط
إلخ»
روي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام[5]
و الظاهر
[1] في الصحاح الانس. بفتح الهمزة و النون. خلاف
الوحشة.
[2] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب
الزيادات.