______________________________
الثلاث، و يمكن إرادة الأخير و الاهتمام بشأن الركوع و السجود باعتبار كثرة الذكر
و التوجه و الطمأنينة، و يمكن أن يكون المراد بالثلث التي ذكرها الله تعالى و
أوجبها في القرآن، فإن باقي أجزائها ظهر وجوبها من السنة كما سيجيء إن شاء الله
تعالى.
باب وقت وجوب الطهور
«قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة
إلا بطهور» رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه عليه السلام[1] و ظاهره أنه لا يجب الطهور قبل الوقت
لمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين، و كذا فهمه الصدوق لتصدير الباب به و تبعه
أكثر العلماء حتى كاد أن يكون إجماعا (و قيل) بوجوب غسل الجنابة لنفسه لظاهر
الأخبار الكثيرة و لا يخلو من قوة، مع ظاهر الآية، بل ربما قيل بوجوب الطهارات
لنفسه، و حمل الوجوب في هذا الخبر على المضيق أو الوجوب الشرطي لأجل الصلاة، فإنه
لا ينافي كونها واجبا لنفسها مع وجوبها لغيرها، و استدل على الوجوب لغيره بظاهر
الآية باعتبار الاشتراط بالقيام الذي هو إرادة الصلاة تجوزا بمفهوم الشرط أيضا، و
يظهر من بعض الأخبار وجوب الطهارات لنفسها أيضا، و الجزم بأحد الطرفين مشكل، نعم
الظاهر في غسل الجنابة الوجوب لنفسه و في غيره الوجوب لغيره كما سنذكره إن شاء
الله تعالى عند ذكر الأخبار، و ظاهر قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور نفي الصحة
مع الإجماع في حال الاختيار و في حال فقد الطهور الأحوط الصلاة و القضاء.
و الله تعالى يعلم.
[1] التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره من الصلاة إلخ
من كتاب الصلاة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 124