responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 106

و انما اختلفوا في حد شارب النبيذ اذا لم يسكر منه، فقد وجب عليه الحد عند فريقي الرأي و الحديث‌ [1].

و زعم هذا المبتدع أيضا: من سرق حبة و ما دونها فهو فاسق مخلد في النار، منخلع من الايمان. و خالف بذلك اسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر مع اجتناب الكبائر [2].

و زعم أيضا ان رجلا لو بعث الى امرأة رسولا [3] ليتزوجها فجاءته، فوطئها من غير عقد لم يكن عليه حد، و كان وطئه اياها طلاقا اذا كانت نيته انه انما احضرها على سبيل النكاح. و قال بعض المعتزلة انه انما اسقط/ الحد عن المرأة و انه اوجبه على الرجل لانه زان. و هذا القائل جاهل بان المطاوعة للزاني زانية.

و انما اختلف الفقهاء فيمن اكره امرأة على الزنا: فاوجب الشافعي عليه الحد دونها، و اوجب لها مهر مثلها، و عليها العدة. و اوجب غيره الحد عليه و اسقط المهر. و لم يسقط احد من السلف الحد عن المطاوعة في الزنا، كما اسقط بن مبشر. و كفاه بهذا خزيا.

و اما جعفر بن حرب فانه جرى على ضلالات المردار، و زاد عليه قوله بان بعض الجملة غير الجملة [4] و ان يد الانسان غير الانسان. و يلزمه على هذا ان تكون الجملة غير نفسها لان كل بعض لها (هو) غيرها عنده‌ [5].


[1] فريق اهل الرأي من الفقهاء هم مجتهدو العراق، و فريق أهل الحديث مجتهدو الحجاز (الشهرستاني الملل 2: 45- 46).

[2] الكلام هنا متفق مع ما جاء في كتاب «الفرق» (ذات المراجع التي في رقم 4 من الصفحة السابقة).

[3] لم يأت ذكر «رسول» في كتاب «الفرق» (انظر الفرق ط. بدر ص 154، الكوثري ص 101، عبد الحميد ص 168).

[4] يريد: ان بعض الجملة هو غير الجملة.

[5] هذا الكلام مختصر لما جاء في كتاب «الفرق» (ذات المراجع التي في رقم 3).

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست