و انما اختلفوا في حد شارب
النبيذ اذا لم يسكر منه، فقد وجب عليه الحد عند فريقي الرأي و الحديث[1].
و زعم هذا المبتدع أيضا:
من سرق حبة و ما دونها فهو فاسق مخلد في النار، منخلع من الايمان. و خالف بذلك
اسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر مع اجتناب الكبائر[2].
و زعم أيضا ان رجلا لو بعث
الى امرأة رسولا[3] ليتزوجها فجاءته، فوطئها من غير عقد
لم يكن عليه حد، و كان وطئه اياها طلاقا اذا كانت نيته انه انما احضرها على سبيل
النكاح. و قال بعض المعتزلة انه انما اسقط/ الحد عن المرأة و انه اوجبه على الرجل
لانه زان. و هذا القائل جاهل بان المطاوعة للزاني زانية.
و انما اختلف الفقهاء فيمن
اكره امرأة على الزنا: فاوجب الشافعي عليه الحد دونها، و اوجب لها مهر مثلها، و
عليها العدة. و اوجب غيره الحد عليه و اسقط المهر. و لم يسقط احد من السلف الحد عن
المطاوعة في الزنا، كما اسقط بن مبشر. و كفاه بهذا خزيا.
و اما جعفر بن حرب فانه
جرى على ضلالات المردار، و زاد عليه قوله بان بعض الجملة غير الجملة[4] و ان يد الانسان غير الانسان. و يلزمه
على هذا ان تكون الجملة غير نفسها لان كل بعض لها (هو) غيرها عنده[5].
[1] فريق اهل الرأي من
الفقهاء هم مجتهدو العراق، و فريق أهل الحديث مجتهدو الحجاز (الشهرستاني الملل 2:
45- 46).
[2] الكلام هنا متفق مع
ما جاء في كتاب «الفرق» (ذات المراجع التي في رقم 4 من الصفحة السابقة).
[3] لم يأت ذكر «رسول»
في كتاب «الفرق» (انظر الفرق ط. بدر ص 154، الكوثري ص 101، عبد الحميد ص 168).