responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 105

مبشّر [1]، و هما صاحبا ابي موسى المردار [2].- و العصا منها العصية، و لا تلد الحية الا الحية [3].

فاما ابن مبشر، فانه كان مع كفره في القدر، زعم ان في فساق هذه الامة من هو شر من اليهود و النصارى و المجوس و الزنادقة، هذا مع قوله ان الفاسق لا مؤمن و لا كافر. فجعل من ليس بكافر شرا من الكافر، و الموحد شرا من الثنوي.

و زعم أيضا ان اجماع الصحابة على جلد/ شارب الخمر خطأ، لانهم اجمعوا عليه برأيهم. و شارك بهذا الخوارج في اسقاط حد الخمر، و قد اجمعت الامة قبله على تكفير من اسقط حد الخمر، كما قالوا بتكفير من اسقط الرجم‌ [4]،


ان هذا (يريد الواثق) لا يحتملك على هذا الفعل، فان عزمت عليه فلا نحضر مجلسه. فقال جعفر:

ما اريد الحضور لو لا انك تحملني عليه. فلما كان المجلس الثاني نظر الواثق ثم قال: اين الشيخ الصالح؟ فاعتذر عنه ابن ابي داود. و لم يحضر جعفر مجلسه بعد ذلك (طبقات المعتزلة ص 73- 76، ميزان الاعتدال رقم 1497).

[1] هو ابو محمد جعفر بن مبشر الثقفي، ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة السابعة مع جعفر بن حرب (انظر طبقات المعتزلة ص 76- 77).

و قال ابن المرتضى عنه: بلغ في العلم و العمل هو و جعفر بن حرب حتى كان يضرب بهما المثل فيقال: علم الجعفرين و زهدهما. و ذكر ان الواثق قال يوما لابن ابي دؤاد: لم لا تولي اصحابي (يريد المعتزلة) القضاء كما تولى غيرهما؟ فقال: يا امير المؤمنين ان اصحابك يمتنعون من ذلك، و هذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى ان يقبلها. فذهبت إليه بنفسي و استأذنت، فأبى ان يأذن لي؛ فدخلت إليه بغير اذن، فسل سيفه في وجهي و قال:

الآن حلّ لي قتلك. فانصرفت عنه. فكيف أولي مثله القضاء؟ (طبقات المعتزلة ص 76- 77، ميزان الاعتدال رقم 1517).

[2] لم يذكر ذلك في «كتاب الفرق».

[3] جاء ذكر هذا المثل في «كتاب الحيوان» للجاحظ 1: 4 (طبعة مصر سنة 1323 ه).

[4] قال بعض الفقهاء ان «الخمر» اي عصير العنب هو المحرم، اما «النبيذ» او «الشراب» و هو عصير غير العنب كالتفاح و التمر فشربه حلال. راجع‌goldziher : ledogme ص 54- و الخمر الني‌ء هو عصير العنب اذا لم يطبخ على النار بل ترك يختمر لنفسه. اما عصير العنب اذا عولج على النار فله احكام خاصة.

«كما قالوا بتكفير من اسقط الرجم» غير وارد في «الفرق» اما ما يتعلق بشارب الخمر فقد ورد في كتاب «الفرق» (انظر الفرق ط. بدر ص 153، الكوثري ص 101، عبد الحميد ص 168).

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست