responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 423

له التوكّل.

ثمّ قال: و قد انكشف لك من هذا أنّ التوكّل ليس انقطاعا عن الأسباب بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدّة و الرّضا بالموت إن تأخّر الرّزق نادرا و ملازمة الأمصار و البلاد أو ملازمة البوادي الّتي لا تخلو من حشيش و ما يجري مجراه فهذه كلّها أسباب البقاء و لكن مع نوع من الأذى لا يمكن الاستمرار عليه إلّا بالصبر إلّا أنّ الناس عدلوا إلى أسباب أظهر منها فلم يعدّوا ذلك أسبابا لضعف إيمانهم و شدّة حرصهم و قلّة صبرهم على الأذى في الدّنيا لأجل الآخرة و جبن قلوبهم.

(1) أقول: بل التوكّل ليس إلّا الاعتماد على اللّه تعالى و مباشرة الأسباب جليّة كانت أو خفيّة من دون اعتماد عليها كما عرفت، ثمّ بعد كلام كثير من هذا القبيل ضرب مثالا لأحوال المتوكّلين في التعلّق بالأسباب موافقا لما بني عليه كلامه في التوكّل و لمّا لم يكن في ذكر أمثال هذه الترّهات و التعرّض لها فائدة طويناها و ضربنا عنها صفحا و اكتفينا بما حقّقنا سابقا مطابقا لما استفدناه من أئمّة الهدى سلام اللّه عليهم.

(الفنّ الثاني في التعرّض لاسباب الادّخار)

فمن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو سبب من الأسباب فله في ادّخاره ثلاثة أحوال: الأولى أن يأخذ قدر حاجته في الوقت فيأكل إن كان جائعا و يلبس إن كان عاريا و يشتري مسكنا مختصرا إن كان محتاجا إليه و يفرق الباقي في الحال أو لا يأخذه و لا يدّخره إلّا القدر الّذي يدرك به من يستحقّه و يحتاج إليه فيدّخره على هذه النيّة فهذا هو الوفاء بموجب التوكّل تحقيقا و هي الدّرجة العليا.

الحالة الثانية و الدّرجة المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكّل أن يدّخر لسنة فما فوقها فهذا ليس من المتوكّلين أصلا، فقد قيل لا يدّخر من الحيوانات إلّا ثلاثة: الفارة، و النملة، و ابن آدم.

الحالة الثالثة و الدّرجة الوسطى أن يدّخر لأربعين يوما فما دونه فهذه هل يوجب حرمانه عن المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكّلين؟ اختلفوا فيه.

(2) أقول: ثمّ ذكر أبو حامد اختلاف الناس في مدّة الادّخار المنافي للتوكّل‌

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست