responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 422

ثمّ دفع إليّ الرّقعة و قال: اخرج و لا تعلّق قلبك بغير اللّه و ادفع الرّقعة إلى أوّل من يلقاك، فخرجت فأوّل من لقيني كان رجلا على بغلة فناولته الرّقعة فأخذها و نظر فيها و بكى و قال: ما فعل صاحب هذه الرّفعة فقلت: هو في المسجد الفلاني فدفع إليّ صرّة فيها ستّمائة دينار ثمّ لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة، فقال: هذا نصرانيّ فجئت إلى إبراهيم و أخبرته بالقصّة فقال: لا تمسّها فإنّه يجي‌ء الساعة فلمّا كان بعد ساعة دخل النصرانيّ علينا فأكبّ على رأس إبراهيم فقبّله و أسلم. ثمّ ذكر أبو حامد حكايات غريبة و روايات عجيبة من هذا القبيل.

(1) أقول: إن صحّت تلك الوقائع فهي مخصوصة بطوائف بلغوا من الرّياضة حدّا لا يبلغ إليه من ألف ألف إلّا واحد أو اثنان ثمّ بعد يبقى النظر في أنّه هل هو محمود أم لا و لا يجوز تكليف عامّة الناس بذلك من غير إذن من الشرع و لا إذن بل ورد الأمر بخلافه.

ثمّ أخذ أبو حامد في بيان توكّل المعيل و الفرق بينه و بين المنفرد و بسط القول فيه بما لا طائل تحته و اشترط في صحّة توكّل المنفرد أن يطيب نفسا بالموت إن لم يأته رزقه علما بأنّ رزقه الموت و الجوع، قال: و هو و إن كان نقصانا في الدّنيا فهو زيادة في الآخرة فيرى أنّه سيق إليه خير الرّازقين له و هو رزق الآخرة و أنّ هذا هو المرض الّذي يموت به فيكون راضيا بذلك و أنّه كذا قضى و قدّر فبهذا يتمّ التوكّل.

(2) أقول: لا يخفى فساد هذا القول فإنّ توطين النفس على الموت اختيارا منهيّ عنه شرعا فإنّه تعزير بالنّفس و تعرّض للهلاك قال اللّه تعالى: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [1].

ثمّ قال: بل التحقيق أنّه لا فرق بينه و بين عياله فإنّه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع مدّة و على الاعتداد بالموت على الجوع رزقا و غنيمة في الآخرة فله أن يتوكّل في حقّهم، و نفسه أيضا عيال عنده و لا يجوز له أن يضيّعها إلّا بأن تساعده على الصبر مع الجوع مدّة فإن كان يطيقه و يضطرب عليه قلبه و يتشوّش عبادته لم يجز


[1] البقرة: 195.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست