responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 41

حدّ جامع فيبقى لا محالة مبهما.

فإن قلت: الشهادة لا تقبل إلّا ممن يجتنب الكبائر و الورع عن الصغائر ليس شرطا في قبول الشهادة و هذا من أحكام الدّنيا، فاعلم أنّا نختصّ ردّ الشهادة بالكبائر فلا خلاف في أن من يسمع الملاهي و يلبس الدّيباج و يتختّم بخاتم الذّهب و يشرب من أواني الذّهب و الفضّة لا تقبل شهادته و لم يذهب أحد إلى أنّ هذه الأمور من الكبائر بل كلّ الذّنوب يقدح في العدالة إلّا ما لا يخلو الإنسان عنه غالبا بضرورة مجاري العادات كالغيبة و التجسّس و سوء الظنّ و الكذب في بعض الأقوال و سماع الغيبة و ترك الأمر بالمعروف و أكل الشبهات و سبّ الولد و الغلام و ضربهما بحكم الغضب زائدا على حدّ المصلحة و إكرام السلاطين الظلمة و مصادقة الفجّار و التكاسل عن تعليم الأهل و الولد جميع ما يحتاجون إليه في أمر الدّين، فهذه ذنوب لا يتصوّر أن ينفكّ الشاهد عن قليلها و كثيرها إلّا بأن يعتزل الناس و يتجرّد لأمر الآخرة و يجاهد نفسه مدّة بحيث يبقى على سجيّته مع المخالطة بعد ذلك و لو لم يقبل إلّا قول مثله لعزّ وجوده و بطلت الأحكام و الشهادات، و ليس لبس الحرير و سماع الملاهي و اللّعب بالنرد و مجالسة أهل الشرب في وقت الشرب و الخلوة بالأجنبيّات و أمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فإلى مثل هذا المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة و ردّها لا إلى الكبيرة و الصغيرة، ثمّ آحاد هذه الصّغائر الّتي لا تردّ الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في ردّ الشهادة كمن اتّخذ الغيبة و ثلب الناس عادة و كذلك مجالسة الفجّار و مصادقتهم و الصغيرة تكبر بالمواظبة.

(1) أقول: و من طريق الخاصّة عن علقمة أنّه قال للصّادق عليه السّلام: «يا بن رسول اللّه أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذّنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذّنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست