نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 41
حدّ جامع فيبقى لا محالة مبهما.
فإن قلت: الشهادة لا تقبل إلّا ممن يجتنب
الكبائر و الورع عن الصغائر ليس شرطا في قبول الشهادة و هذا من أحكام الدّنيا،
فاعلم أنّا نختصّ ردّ الشهادة بالكبائر فلا خلاف في أن من يسمع الملاهي و يلبس
الدّيباج و يتختّم بخاتم الذّهب و يشرب من أواني الذّهب و الفضّة لا تقبل شهادته و
لم يذهب أحد إلى أنّ هذه الأمور من الكبائر بل كلّ الذّنوب يقدح في العدالة إلّا
ما لا يخلو الإنسان عنه غالبا بضرورة مجاري العادات كالغيبة و التجسّس و سوء الظنّ
و الكذب في بعض الأقوال و سماع الغيبة و ترك الأمر بالمعروف و أكل الشبهات و سبّ
الولد و الغلام و ضربهما بحكم الغضب زائدا على حدّ المصلحة و إكرام السلاطين
الظلمة و مصادقة الفجّار و التكاسل عن تعليم الأهل و الولد جميع ما يحتاجون إليه
في أمر الدّين، فهذه ذنوب لا يتصوّر أن ينفكّ الشاهد عن قليلها و كثيرها إلّا بأن
يعتزل الناس و يتجرّد لأمر الآخرة و يجاهد نفسه مدّة بحيث يبقى على سجيّته مع
المخالطة بعد ذلك و لو لم يقبل إلّا قول مثله لعزّ وجوده و بطلت الأحكام و
الشهادات، و ليس لبس الحرير و سماع الملاهي و اللّعب بالنرد و مجالسة أهل الشرب في
وقت الشرب و الخلوة بالأجنبيّات و أمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فإلى مثل هذا
المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة و ردّها لا إلى الكبيرة و الصغيرة، ثمّ
آحاد هذه الصّغائر الّتي لا تردّ الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في ردّ الشهادة
كمن اتّخذ الغيبة و ثلب الناس عادة و كذلك مجالسة الفجّار و مصادقتهم و الصغيرة
تكبر بالمواظبة.
(1) أقول: و من طريق الخاصّة عن علقمة أنّه
قال للصّادق عليه السّلام: «يا بن رسول اللّه أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لا
تقبل؟ فقال: يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له:
تقبل شهادة مقترف بالذّنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذّنوب
لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن
لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر
و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا
المحجة
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 41