responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 282

من المتعاديين و يثني في حضوره و في غيبته و بين يدي عدوّه، قيل لبعض الصّحابة:

إنّا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، فقال: كنّا نعدّ ذلك نفاقا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و هذا نفاق مهما كان مستغنيا عن الدّخول على الأمير و عن الثناء عليه فلو استغنى عن الدّخول و لكن إذا دخل يخاف إن لم يثن، فهو نفاق لأنّه الّذي أحوج نفسه إليه و إن كان يستغني عن الدّخول لو قنع بالقليل و ترك المال و الجاه فدخل لضرورة الجاه و الغنى و أثنى فهو منافق و هذا معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «حبّ المال و الجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» [1] لأنّه يحوّج إلى الأمراء و مراعاتهم و مراءاتهم، فأمّا إذا ابتلي به لضرورة و خاف إن لم يثن فهو معذور فإنّ اتّقاء الشرّ جائز، قال أبو الدّرداء: إنّا لنكشر [2] في وجوه أقوام و إنّ قلوبنا لتبغضهم، و قالت عائشة: «استأذن رجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو فلمّا دخل أقبل عليه و ألان له القول، فلمّا خرج قالت عائشة: قد قلت بئس رجل العشيرة ثمّ ألنت له القول؟

فقال: يا عائشة إنّ شرّ الناس الّذي يكرم اتّقاء لشرّه» [3].

و لكن هذا ورد في الإقبال و في الكشر و التبسّم و أمّا الثناء فهو كذب صريح فلا يجوز إلّا لضرورة أو إكراه يباح الكذب لمثلها كما ذكرناه في آفة الكذب، بل لا يجوز الثناء و لا التصديق و تحريك الرّأس في معرض التقرير على كلّ كلام باطل فإن فعل ذلك فهو منافق، بل ينبغي أن ينكر بلسانه و بقلبه فإن لم يقدر فليسكت بلسانه و لينكر بقلبه.

(الآفة الثامنة عشر المدح)

و هو منهيّ عنه في بعض المواضع أمّا الذّم فهو الغيبة و الوقيعة قد ذكرنا


[1] أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بنحوه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما في المغني.

[2] كشر عن أسنانه: كشف عنها و أبداها عند الضحك و غيره.

[3] أخرجه مسلم ج 8 ص 21 و قد تقدم.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست