نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 441
و عن إبراهيم بن شعيب قال: «قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: إنّ أبي قد كبر جدّا و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال:
إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، و لقّمه بيدك فإنّه جنّة لك غدا»[1].
و عن جابر قال: «سمعت رجلا يقول لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: إنّ لي أبوين مخالفين، فقال: برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن
يتولاّنا»[2].
و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ثلاث لم
يجعل اللّه تعالى لأحد فيهنّ رخصة:
أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء
بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين»[3].
و عن سدير قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
هل يجزئ الولد والده؟ فقال:
ليس له جزاء إلّا في خصلتين: يكون الوالد
مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه»[4].
و عنه عليه السّلام قال: «إنّ العبد ليكون
بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما و لا يستغفر لهما
فيكتبه اللّه عاقّا و إنّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا
قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه اللّه بارّا»[5].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما
يمنع الرّجل منكم أن يبرّ والديه حيّين و ميّتين: يصلّي عنهما و يتصدّق عنهما و
يحجّ عنهما و يصوم عنهما فيكون الّذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده اللّه ببرّه و
صلاته خيرا كثيرا»[6].
و عنه عليه السّلام «من السنّة و البرّ أن
يكنّى الرجل باسم أبيه»[7].
و عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «سأل
رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما حقّ الوالد على ولده؟ قال: أن لا
يسمّيه باسمه، و لا يمشي بين يديه، و لا يجلس قبله، و لا يستسبّ له»[8].