نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 442
و في الصحيح عن معمر بن خلاّد قال: «قلت لأبي
الحسن الرّضا عليه السّلام:
أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال:
ادع لهما و تصدّق عنهما، و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما فإنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: إنّ اللّه بعثني بالرّحمة لا بالعقوق»[1].
و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلام له: إيّاكم و عقوق الوالدين فإنّ ريح
الجنّة توجد من مسيرة ألف سنة و لا يجدها عاقّ و لا قاطع رحم و لا شيخ زان و لا
جار إزاره خيلاء، إنّما الكبر رداء اللّه ربّ العالمين»[2].
و عنه عليه السّلام قال: «إنّ أبي عليه
السّلام نظر إلى رجل و معه ابنه يمشي و الابن متّكئ على ذراع الأب، قال: فما كلّمه
أبي حتّى فارق الدّنيا»[3].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من نظر
إلى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل اللّه تعالى له صلاة»[4].
و عنه عليه السّلام قال: «لو علم اللّه تعالى
شيئا هو أدنى من افّ لنهى عنه و هو من أدنى العقوق، و من العقوق أن ينظر الرّجل
إلى والديه فيحدّ النظر إليهما»[5].
و عنه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم: فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه فإذا
قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ، و إنّ فوق كلّ عقوق عقوق حتّى يقتل الرّجل أحد
والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق»[6].
و عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه قال: «قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما
يلزم الولد لهما من عقوقهما»[7].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: حقّ الولد على والده إذا كان ذكرا أن
يستفره أمّه، و يستحسن اسمه، و يعلّمه كتاب اللّه و يطهّره، و يعلّمه