responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 35

إن من وضعت يدي في قصعته فقد ذلّت له رقبتي، فقد قال بعضهم: هذا خلاف السنّة و ليس كذلك فإنّه ذلّ إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة و لا يتقلّد بها منّة و كان يرى ذلك يدا له عند المدعوّ و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحضر لعلمه بأنّ الداعي له يتقلّد منّة و يرى ذلك شرفا و ذخرا لنفسه في الدّنيا و الآخرة و هذا يختلف باختلاف الأحوال فمن ظنّ به أنّه يستثقل الإطعام و إنّما يفعل ذلك مباهاة أو تكلّفا فليس من السنّة إجابته بل الأولى التعلّل.

الثاني أنّه لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة

كما لا يمتنع لفقر الدّاعي و عدم جاهه، بل كلّ مسافة يمكن احتمالها في العادة فلا ينبغي أن يمتنع بسببها. يقال: إنّ في التوراة أو في بعض الكتب «سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيّع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في اللّه» و إنّما قدّم إجابة الدعوة و الزيارة لأنّ فيهما قضاء حقّ الحيّ فهو أولى من الميّت، و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«لو دعيت إلى كراع الغميم لأجبت»[1]و هو موضع على أميال من المدينة أفطر فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في رمضان لمّا بلغه و قصّر عنده في السفر».

(1) أقول: و في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اوصي الشاهد من امّتي و الغائب أن يجيب دعوة المسلم و لو على خمسة أميال فإنّ ذلك من الدّين» [1].

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أنّ من حقّ المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته» [2].

[قال أبو حامد:] «

الثالث أن لا يمتنع لكونه صائما

بل يحضر فإن كان يسرّ أخاه إفطاره فليفطر و ليحتسب في إفطاره بنيّة إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم و أفضل، و ذلك في صوم التطوّع، و إن لم يتحقّق سرور قلبه به فليصدّقه في الظاهر و ليفطر و إن تحقّق أنّه متكلّف فليتعلّل و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمن امتنع بعذر الصوم: «تكلّف لك أخوك‌


[1] مر الخبر آنفا بدون ذكر «الغميم».


[1] الكافي ج 6 ص 274 تحت رقم 4 و 5.

[2] الكافي ج 6 ص 274 تحت رقم 4 و 5.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست