نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 127
بشعره و جلدها بجلده، اللّهمّ اجعلها وقاء
لفلان بن فلان»[1].
قال أبو حامد:
«الخامس أن يحنّكه بتمرة أو حلاوة».
(1) أقول: و ينبغي أن يقدّم التحنيك على
الاسم و العقيقة، و في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يحنّك المولود بماء
الفرات و يقام في إذنه»[2].
و في رواية أخرى «حنّكوا أولادكم بماء الفرات
و بتربة قبر الحسين عليه السّلام و إن لم يكن فبماء السماء»[3].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال
أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «حنّكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم بالحسن و الحسين عليهما السّلام»[4].
قال أبو حامد:
الثاني عشر: في الطلاق
و ليعلم أنّه مباح و لكنّه أبغض المباحات
إلى اللّه تعالى و إنّما يكون مباحا إذا لم يكن إيذاء بالباطل، فمهما طلّقها فقد
آذاها و لا يباح إيذاء الغير إلّا بجناية من جانبه أو بضرورة من جانب المؤذي قال
اللّه تعالى: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»[5] أي لا
تطلبوا حيلة الفراق.
(2) أقول: و في الكافي عن الصادق عليه
السّلام أنّه قال: «ما من شيء ممّا أحلّه اللّه أبغض إليه من الطلاق و إنّ اللّه
يبغض المطلاق الذّوّاق»[1].
و عنه عليه السّلام: «أنّ اللّه يحبّ البيت
الّذي فيه العرس و يبغض البيت الّذي فيه الطلاق، و ما من شيء أبغض إلى اللّه من
الطلاق»[6].
قال أبو حامد:
[1] المصدر ج 6 ص 54 و قال في النهاية: «ان
اللّه لا يحب الذواقين» أي السريعي النكاح السريعي الطلاق.