responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 127

بشعره و جلدها بجلده، اللّهمّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان» [1].

قال أبو حامد:

«الخامس أن يحنّكه بتمرة أو حلاوة».

(1) أقول: و ينبغي أن يقدّم التحنيك على الاسم و العقيقة، و في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في إذنه» [2].

و في رواية أخرى «حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين عليه السّلام و إن لم يكن فبماء السماء» [3].

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «حنّكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالحسن و الحسين عليهما السّلام» [4].

قال أبو حامد:

الثاني عشر: في الطلاق‌

و ليعلم أنّه مباح و لكنّه أبغض المباحات إلى اللّه تعالى و إنّما يكون مباحا إذا لم يكن إيذاء بالباطل، فمهما طلّقها فقد آذاها و لا يباح إيذاء الغير إلّا بجناية من جانبه أو بضرورة من جانب المؤذي قال اللّه تعالى: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» [5] أي لا تطلبوا حيلة الفراق.

(2) أقول: و في الكافي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما من شي‌ء ممّا أحلّه اللّه أبغض إليه من الطلاق و إنّ اللّه يبغض المطلاق الذّوّاق»[1].

و عنه عليه السّلام: «أنّ اللّه يحبّ البيت الّذي فيه العرس و يبغض البيت الّذي فيه الطلاق، و ما من شي‌ء أبغض إلى اللّه من الطلاق» [6].

قال أبو حامد:


[1] المصدر ج 6 ص 54 و قال في النهاية: «ان اللّه لا يحب الذواقين» أي السريعي النكاح السريعي الطلاق.


[1] الكافي ج 6 ص 31.

[2] المصدر ج 6 ص 24 تحت رقم 3.

[3] المصدر ج 6 ص 24 تحت رقم 4.

[4] المصدر ج 6 ص 24 تحت رقم 5.

[5] النساء: 34.

[6] المصدر ج 6 ص 54 تحت رقم 3.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست