نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 97
ما ساوى الدار و الخادم في
المعني.
و في الموثّق عن الصادق
عليه السّلام قال: «قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين
درهما، فقيل له: و كيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو
قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أمّا صاحب الخمسين فإنّه
تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء
اللّه»[1].
إلى غير ذلك من الأخبار
ممّا في معناها و هي مؤيّدة لما ذهب إليه الشيخ الطوسي- رحمه اللّه- في المبسوط في
تفسير الأحسن حالا من الصنفين أنّه من لم يقدر على كفايته و كفاية من يلزمه من
عياله عادة على الدوام بربح مال أو غلّة أو صنعة، و المشهور و سيّما بين متأخّرينا
أنّه من لم يملك مئونة سنة له و لواجبي نفقته، و قيل: من لم يملك نصابا يجب فيه
الزكاة أو قيمته.
و يستدلّ للمشهور بما روي
في الموثّق عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم
يجد غيره، قيل: فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟
فقال: زكاته صدقة على
عياله فلا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة
فهذا يأخذها، و لا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ
الزكاة»[2] و تحصيل الضابطة فيه على وجه يتلاءم
الأخبار و الأقوال و شهادة العقل و اللّغة و العرف لا يخلو من إشكال.
قال أبو حامد: «و حكم
الكتاب حكم الثوب و أثاث البيت فإنّه يحتاج إليه و لكن ينبغي أن يحتاط في فهم
الحاجة إلى الكتاب، فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض التعليم و الاستفادة و
التفرّج بالمطالعة، أمّا حاجة التفرّج فلا يعتبر كاقتناء كتب الأشعار و تواريخ
الأخبار و أمثال ذلك ممّا لا ينفع في الآخرة و لا يجدي في الدّنيا إلّا مجرّد
التفرّج و الاستيناس فهذا يباع في الكفّارة و زكاة الفطر، و يمنع اسم المسكنة، و
أمّا