responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 96

و اعلم أنّ ما ذكره أبو حامد في تفسير الفقير و كذا ما سيذكره في تفسير المسكين مبنيّ على أنّ الفقير أسوأ حالا من المسكين و هو أحد القولين في هذه المسألة و القول الآخر أنّ الأمر بالعكس و لعلّه الأصحّ لما رواه أصحابنا في الصحيح‌ [1] عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الفقير الّذي لا يسأل و المسكين الّذي هو أجهد منه الّذي يسأل» و في الحسن مثله و زاد «و البائس أجهدهم» [2] و على هذا يتعاكس التفسيران.

«الصنف الثاني المساكين‌

و المسكين هو الّذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف درهم و هو مسكين و قد لا يملك إلّا فاسا و حبلا و هو غنيّ، و الدويرة الّتي يسكنها و الثوب الّذي يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين، و كذا أثاث البيت أعني ما يحتاج إليه و ذلك ما يليق به، و كذا كتب الفقه لا يخرجه عن المسكنة، فإذا لم يملك سوى الكتب فلا يلزمه صدقة الفطر».

(1) أقول: و ممّا يدلّ على هذه الأحكام من أخبار أهل البيت عليهم السّلام ما رواه معاوية ابن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السّلام «أنّه سئل عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسّعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرّف بهذه لا ينفقها» [3].

و في الموثّق عن الصادق عليه السّلام «أنّه سئل عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها ما يكفيه لنفسه و عياله، فان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة و إن كانت غلّتها تكفيهم فلا» [4].

و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام «أنّه سئل عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قال: نعم إنّ الدار و الخادم ليسا بمال» [5]. و في التعليل إشعار باستثناء


[1] الكافي ج 3 ص 502 تحت رقم 18.

[2] التهذيب ج 1 ص 378، الكافي ج 3 ص 501 تحت رقم 16.

[3] الكافي ج 3 ص 561 تحت رقم 6، و 560 رقم 4، و 561 رقم 7، و التهذيب ج 1 ص 362 و 379، و المقنعة ص 43، و الفقيه ص 156 رقم 54.

[4] الكافي ج 3 ص 561 تحت رقم 6، و 560 رقم 4، و 561 رقم 7، و التهذيب ج 1 ص 362 و 379، و المقنعة ص 43، و الفقيه ص 156 رقم 54.

[5] الكافي ج 3 ص 561 تحت رقم 6، و 560 رقم 4، و 561 رقم 7، و التهذيب ج 1 ص 362 و 379، و المقنعة ص 43، و الفقيه ص 156 رقم 54.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست