نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 95
كما لا خلاف في عدم
اشتراطه في المؤلّفة، و يشترط أن لا يكونوا واجبي نفقة للمزكّي إلّا من يصرفه في
غير النفقة الواجبة كالغازي و الغارم و المكاتب ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام
«خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة و ذلك
أنّهم عياله لازمون له[1]» قال أبو حامد: «و لنذكر
(صفات الاصناف
الثمانية)
الصنف الأوّل الفقراء
و الفقير هو الّذي ليس
له مال و لا قدرة على الكسب فإن كان معه قوت يومه و كسوة حاله فليس بفقير و لكنّه
مسكين و إن كان معه نصف قوت يومه فهو فقير، و إن كان معه قميص و ليس معه منديل و
لا خفّ و لا سراويل و لم تكن قيمة القميص بحيث تفي بجميع ذلك كما يليق بالفقراء
فهو فقير لأنّه في الحال قد عدم ما هو محتاج إليه و هو عاجز عنه فلا ينبغي أن
يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة، فإنّ هذا غلوّ و الغالب أن
لا يوجد مثله، و لا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال فلا يجعل السؤال كسبا بخلاف
ما لو قدر على الكسب فإنّ ذلك يخرجه عن الفقر، فإنّ قدر على الكسب بآلة فهو فقير و
يجوز أن يشترى له الآلة و إن قدر على كسب لا يليق بمروءته و بحال مثله فهو فقير و
إن كان متفقّها و يمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقّه فهو فقير و لا يعتبر قدرته و
إن كان متعبّدا يمنعه الكسب عن وظائف العبادات و أوراد الأوقات فليكتسب لأنّ الكسب
أولى منه قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة»[2] و إن كان مكفيا بنفقة أبيه أو من
يجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير».
(1) أقول: إلّا إذا لم
يوسّع عليه المنفق كما رواه أصحابنا في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام «أنّه سئل
عن الرجل أن يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ الزكاة فيوسّع به إذا
كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ قال: لا بأس»[3] و فيه قول آخر.