responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 6

ضامن لصلاة من صلّى خلفه».

و روى محمّد بن سهل عن الرّضا عليه السّلام أنّه قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح‌ [1]».

قال الصدوق: «و الّذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام حين قال له: أ يضمن الإمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن» ليس بخلاف خبر عمّار و خبر الرضا عليه السّلام لأنّ الإمام ضامن لصلاة من صلّى خلفه متى سهى عن شي‌ء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمّدا.

قال: و وجه آخر و هو أنّه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم لأنّه ربما حدث به حدث قبل أن يتمّها أو يذكر أنّه على غير طهر.

و تصديق ذلك ما رواه جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان» [2].

قال أبو حامد: «قال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، و لا بعد العلماء أفضل من أئمّة المصلّين لأنّ هؤلاء قاموا بين اللّه و بين خلقه هذا بالنبوّة و هذا بالعلم و هذا بعماد الدّين و هو الصلاة».

و منها أن يؤمّ مخلصا لوجه اللّه و مؤدّيا أمانة اللّه تعالى‌

في طهارته و جميع شروط صلاته.- قاله أبو حامد-.

قال: «فأمّا الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرا فقد أمّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عثمان ابن أبي العاص الثقفيّ فقال: «و اتّخذ مؤذّنا لا يأخذ على الأذان أجرا [3]» و الأذان طريق إلى الصلاة و الإمامة عين الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر فإن أخذ رزقا من المسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو من أحاد النّاس فلا يحكم بتحريمه و لكنّه مكروه و الكراهية في الفرائض أشدّ منها في النوافل، و تكون أجرة له‌


[1] الفقيه ص 110 رقم 120.

[2] راجع الفقيه ص 110 رقم 122.

[3] أخرجه أبو داود ج 1 ص 126. و النسائي ج 2 ص 23.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست