نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 5
و في الفقيه «قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إمام القوم وافدهم، فقدّموا أفضلكم[1]».
و قال صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم: «إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم[2]».
و قال أبو ذرّ- رضي اللّه
عنه-: إنّ إمامك شفيعك إلى اللّه تعالى فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا[3]».
و كما ينهى عن تقدّمه مع
كراهتهم فينهى عنه إن كان وراءه من هو أفقه منه و أقرأ.
ففي الفقيه «قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من صلّى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل
أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة[4]».
نعم إذا امتنع من هو أولى
منه فله التقدّم، فإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدّم مهما قدّم و عرف من نفسه القيام
بشروط الإمامة، و لا ينبغي عند ذلك المدافعة إلّا لمن لم يتعوّد ذلك فإنّه ربما
يشتغل قلبه و يتشوّش عليه الإخلاص في الصلاة حياء من المقتدين لا سيّما في جهره
بالقراءة.
و إذا خيّر بين الأذان و
الإمامة فينبغي أن يختار الإمامة لأنّها أفضل، و لا يكره الجمع بينهما عندنا
لوقوعه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما رواه أصحابنا و أنّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم ربما كان يؤذّن و يقيم غيره و ربما كان بالعكس.
و لا خطر في الإمامة كما
زعمه أبو حامد لأنّ الإمام لا يضمن عندنا سوى القراءة كما رواه في الفقيه عن
الصادق عليه السّلام[5]
فعليه يحمل قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الإمام ضامن و المؤذّن
مؤتمن»[6] أو على أنّه يضمن ما يتركه المأموم
سهوا من الأذكار غير تكبيرة الافتتاح كما رواه فيه[7] عن عمّار الساباطي «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سهى
خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهّد و
لم يسلّم؟
فقال: قد جازت صلاته و ليس
عليه شيء إذا سهى خلف الإمام و لا سجدتا السهو لأنّ الإمام