(1) أقول: و في لفظ آخر
هكذا «من غسّل و اغتسل، فبكّر و ابتكر، و دنا و أنصت، و لم يلغ كان له بكلّ خطوة
كأجر عبادة سنة صيامها و قيامها»[2].
و قد مضى أنّ معنى غسّل- بالتشديد-
حمل الأهل على الغسل و بالتخفيف غسل الثياب. و قيل: غسل مواضع الوضوء و هو إنّما
يصحّ عند من أوجب الوضوء مع الغسل و لو فسّر بغسل اليدين من الدّنس و التفث لكان
له وجها، و «بكّر» أي في الاغتسال و «ابتكر» أي إلى المسجد و «دنا» أي من المنبر،
و «أنصت» أي إلى الخطبة.
قيل: في بعض الأخبار «انّ
اللّه إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر لمن وراءه».
قال أبو حامد: «فمن
تأخّر على هذه النيّة إيثارا و إظهارا لحسن الخلق فلا بأس و عند هذا يقال: الأعمال
بالنيات».
(2) أقول: و كذا إذا نوى
إيثار فضيلة الصف الأوّل للأفضل.
الثامنة أن يقطع الصلاة
عند خروج الإمام
و يقطع الكلام أيضا بل
يشتغل بجواب المؤذّن ثمّ باستماع الخطبة، قال عليّ عليه السّلام «يكره الصلاة في
أربع ساعات بعد الفجر و بعد العصر و نصف النهار و الصلاة و الإمام يخطب»، و قال
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قال لصاحبه و الإمام يخطب: أنصت أو صه
فقد لغا[3]، و من لغا و الإمام يخطب فلا جمعة
له[4]» و هذا يدلّ على أنّ الإسكات ينبغي
أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق، و من عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت لأنّ
ذلك يتسلسل و يفضي إلى هينمة[1]ينتهي إلى المستمعين و إذا كان يكره الصلاة في
وقت الخطبة فالكلام أولى.
(3) أقول و في الفقيه قال
أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلّا كما يحلّ في
الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين و جعلتا مكان