responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 28

يتخطّ رقاب الناس» [1].

(1) أقول: و في لفظ آخر هكذا «من غسّل و اغتسل، فبكّر و ابتكر، و دنا و أنصت، و لم يلغ كان له بكلّ خطوة كأجر عبادة سنة صيامها و قيامها» [2].

و قد مضى أنّ معنى غسّل- بالتشديد- حمل الأهل على الغسل و بالتخفيف غسل الثياب. و قيل: غسل مواضع الوضوء و هو إنّما يصحّ عند من أوجب الوضوء مع الغسل و لو فسّر بغسل اليدين من الدّنس و التفث لكان له وجها، و «بكّر» أي في الاغتسال و «ابتكر» أي إلى المسجد و «دنا» أي من المنبر، و «أنصت» أي إلى الخطبة.

قيل: في بعض الأخبار «انّ اللّه إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر لمن وراءه».

قال أبو حامد: «فمن تأخّر على هذه النيّة إيثارا و إظهارا لحسن الخلق فلا بأس و عند هذا يقال: الأعمال بالنيات».

(2) أقول: و كذا إذا نوى إيثار فضيلة الصف الأوّل للأفضل.

الثامنة أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام‌

و يقطع الكلام أيضا بل يشتغل بجواب المؤذّن ثمّ باستماع الخطبة، قال عليّ عليه السّلام «يكره الصلاة في أربع ساعات بعد الفجر و بعد العصر و نصف النهار و الصلاة و الإمام يخطب»، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قال لصاحبه و الإمام يخطب: أنصت أو صه فقد لغا [3]، و من لغا و الإمام يخطب فلا جمعة له‌ [4]» و هذا يدلّ على أنّ الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق، و من عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت لأنّ ذلك يتسلسل و يفضي إلى هينمة[1]ينتهي إلى المستمعين و إذا كان يكره الصلاة في وقت الخطبة فالكلام أولى.

(3) أقول و في الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين و جعلتا مكان‌


[1] أي الصوت الخفي.


[1] أخرجهما الحاكم في المستدرك ج 1 ص 282 و 283.

[2] أخرجه النسائي في السنن ج 3 ص 95، و ابن ماجه تحت رقم 1087.

[3] أخرجه الترمذي في السنن ج 2 ص 300.

[4] رواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس كما في مستدرك الوسائل ج 1 ص 409. و مثله في الفقيه ص 467 في حديث المناهي.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست